قرار أمر على عريضة – جواز السفر
المطلوب ضده المدعي عليه : ………………… –
قرار المحكمة:-
وحيث نصت المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية بأنه: 1. في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها وتكون هذه العريضة من نسختين ما لم تكن مقيدة إلكترونياً، بحيث تكون مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها. “
وحيث أن ولئن كان المقرر قضاء بأنه لايجوز للكفيل حجز جواز سفر مكفوله وحرمانه من حقه الطبيعي في السفر والتنقل أياً كانت طبيعة العلاقة التي تربط بينهما ذلك أن حجز جواز السفر يعد منعاً للمكفول من التنقل والسفر وهو الأمر الذي نظمه المشرع في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية ( المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية الساري ) محدداً الحالات التي يجوز فيها المنع من السفر بمقتضى أمر يصدره القاضي المختص وفقاً للإجراءات المحددة في القانون. ( القاعدة التي تضمنها حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 16-09-2007 في الطعن رقم 2007 / 130 طعن مدني )
إلا أن طالب الأمر تقدم بطلب إلزام المعروض ضدها بتسليمه جواز سفره، بدون أن يقدم أي سند على حيازتها لهذا الجواز أو تسليمه إليها، ولما كان ذلك وكان القضاء بإجابته لطلبه ينطوي على قضاء ضمني باستيلاء المعروض ضدها على جواز سفر طالب الأمر، وكان هذا الطلب في حاجة إلى بحث متعمق موضوعي يدور حول إن كانت المعروض ضدها حائزة لجواز سفر طالب الأمر وسبب حجزها للجواز، ومن ذلك نخلص إلى عدم تحقق شروط إصدار الأمر على عريضة وبناء على ما تقدم قررنا رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصروفات والرسوم.