+971 54 3302000

+971 50 7161990

منازعات إيجارية

لجنة فض المنازعات الايجارية

الحكم الصادر في المنازعة الإيجارية رقم         /2022 

المدعي/

المدعي عليه/ 

حيث أن واقعات التداعي تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة ومعلنة ابتغاء الحكم بالزام المدعي عليه باخلاء العين المبينة الوصف في الصحيفة خالية من الشواغل وبسداد القيمة الإيجارية من تاريخ التوقف عن الدفع في 2019/2/1 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي بمقدار 28،000 درهم سنويا مع الزامه بعمل براءة الذمة عن الكهرباء والمياه مع تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب وتصديق العقد – علي سند من القول ان المدعي عليه كان قد استأجر من المدعي العين موضوع التداعي والعائدة ملكيتها للمدعي وينتهي عقد الإيجار بتاريخ 2019/8/6 ولم يسدد ما بذمته حتى تاريخه ولم يسلم العين المؤجرة، مما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة للحكم بالطلبات سالفة البيان. 

وقد تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وحضر المدعي وقدم الحاضر حافظة مستندات طويت علي -1 صورة من عقد الإيجار المحرر بين الطرفين -2 إيصال سداد رسم الدعوى – صورة من سند ملكية عقار التداعي. 

 

وبجلسة /2022/11/16/ قررت اللجنة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.

 

وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 12 من قانون رقم 2007/2 بإمارة ……… بشان تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب حتى عند انتهاء مدة -الإيجار إخلاء المستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ عقد الإيجار إلا إذا توافر أحد الأسباب التالية:

 

1- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار المستحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه إذا كانت العين المؤجرة لغرض السكني، وخلال ثلاثين يوما إذا كانت العين المؤجرة مستأجرة لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فإذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار أو لم يعين مكانا يقع فيه الوفاء فللمستأجر أن يودع البدل باسم اللجنة لدى البلدية ويعتبر إيصال الإيداع سندا بإبراء ذمة المستأجر من قيمة بدل الإيجار المستحق بالقدر المودع وفي جميع الأحوال على اللجنة والمستأجر تبليغ المؤجر بذلك الإيداع، ولا يجوز للمودع سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة وللمؤجر بناء على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه بعد سداد الرسوم المستحقة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإيداع والسحب لبدل الإيجار

2- إذا خالف المستأجر أي التزام فرضه عليه قانون المعاملات المدنية الاتحادية وتعديلاته أو هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بشأنه أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك حال فشل المستأجر في الاستجابة لإخطار المؤجر بإزالة المخالفة أو تنفيذ الالتزام المنوط به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار. كما نصت المادة 19 / أمن ذات القانون علي انه على المستاجر رد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار فإذا لم يستكمل إجراءات تسليم العين المؤجرة وفق ما اتفق عليه، ويلتزم بالوفاء بكل الالتزامات الناتجة عن عقد الإيجار حتى تاريخ التسليم الفعلي للعين المؤجرة) كما نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الايجار رقم 2007/26/ انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب – حتى عند انتهاء مدة الإيجار – قبل ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد الإيجار إخلاء المستأجر للعين المؤجرة إلا إذا توافرت احد الأسباب الآتية:-

 

أ- إذا تأخر المستأجر عن سداد بدل الإيجار المستحق مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه إذا كانت العين المؤجرة لغرض السكني وثلاثين يوما إذا كانت لغرض تجارى أو صناعي أو لممارسة المهن الحرة او لغرض الاستثمار….. كما نصت المادة 17 من تلك اللائحة علي انه يلتزم المستأجر بتنفيذ شروط عقد الإيجار بصورة تتفق مع ما يوجبه حسن النية والمحافظة علي العين المؤجرة ومرافقها وعدم استخدامها في غير الغرض المحدد بالعقد…. 3- يلتزم المستأجر بسداد بدل الإيجار المتفق عليه كتابة والزيادة التي تطرأ عليه وذلك في المواعيد المقررة في العقد …)

 

وحيث انه لما كان ما تقدم وكان البين من واقع المستندات المقدمة في الأوراق ان المدعي عليه يستأجر العين موضوع التداعي وان عقد الإيجار ينتهي في /2019/8/6 / والثابت ان المدعي عليه مازال حائزا لعين التداعي وثبت عدم سداده الأجرة المستحقة في الميعاد المقرر قانونا اعتبارا من/2019/2/1/ومن ثم تكون الأخيرة قد اخلت بالتزاماتها قبل المدعي مما يحق للاخير المطالبة بطلباته الواردة في صحيفة دعواه خاصة وان المدعي عليه لم يقدم ما يفيد سداده قيمة الاجرة المطالب بها والمتأخرة ومن ثم تقضي اللجنة بإخلاء المدعي عليها من عين التداعي خالية من الشواغل مع إلزامها بسداد الإيجار المستحق وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث أنه عن المصروفات فاللجنة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المادة/55/ من اللائحة التنفيذية رقم / 2018/57 /لقانون الاجراءات المدنية.

 

فلهذه الأسباب 

حكمت اللجنة: باخلاء المدعي عليه من العين المبينة وصفا في الاوراق وبإلزامه بان يسدد للمدعي بدل الإيجار المستحق بواقع 28،000/درهم سنويا اعتبارا من تاريخ 2/1/ 2019 وحتى تمام الإخلاء مع إلزامه بتقديم براءة الذمة عن الكهرباء ………. 

Scroll to Top