التعويض عن الضرر
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا، وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لو لا وقوع الضرر.
يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول بالتويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعيّة للفعل الضار، ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديها ببذل الجهود المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المتضرر.
- يمش التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي.
- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.
- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو احكم قضائي.
- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.