المادة (185)

  1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.

    2. كل عقد لم يُبين له سبب، يفترض أن له سببًا قائمًا ومشروعًا، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

    3. يُعتبر السبب المُبين في العقد هو السبب الحقيقي له، وعلى من يدّعي غير ذلك أن يثبت ما يدّعيه.

    4. إذا لم يكن للعقد سبب أو كان السبب مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، كان العقد باطلًا.

Logo

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

إجمالي الزوار

809

© 2026 Muhammad Anwar Nafees. | Designed by
Nexora Designz

Visitor Traffic Statistics

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.