غلق المنشأة أو وقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بها
بصفتهم ملاك منشأة / …………………. ، أغلقوا المنشأة أو أوقفوا نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بها بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، على النحو المبين في الأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم عليها بوصف الجنحة طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 60 / 1 بند [ د ] ، 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وبتطبيق أشد عقوبة بحقهم.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص من سائر أوراقها من أن المتهم كونه مدير للمنشأة، امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق.
وحيث أنه في جلسة ……………… حكمت المحكمة: حضوري بحق المتهم: ………………… – ……….. الجنسية والمتهم: ………….. -………… الجنسية وغيابيا بحق المتهم: ……………….. – ………….. الجنسية – بصفتهم الشخصية وبصفتهم ممثلين للمنشأة ……………….. ومعاقبة كل واحد منهم بالغرامة بمبلغ ( خمسة آلاف درهم – 5000 درهم (عن التهمة المسندة إليهم وألزمتهم بسداد الرسوم القضائية المقررة.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المحكوم عليه ……………… فطعن على الحكم بالاستئناف الماثل بتقرير اودعه بتاريخ …………..
وبجلسة المحاكمة الاستئنافيه حضر المستأنف وأنكر الاتهام المسند اليه.
حيث أنه بداية وقبل الخوض في غمار هذه الدعوى والإيغال فى تحييثها فإنه يتعين بادىء ذي بدء التعرض لشكل الاستئناف قبل الخوض فى موضوعه ولما كان من المقرر قانوناً إعمالاً لإحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير فى القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. وإذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن وعلى الأخير إرسال تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً.
حيث أنه وبناءاً على ما تقدم ولما كان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ …………. وأن المتهم قام بالاستئناف بتاريخ ……………. فإنه يكون قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر بالمادة سالفة البيان ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا: بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير بعد الميعاد مع الزامه بالرسوم القضائية.