اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 نصت على انه:
- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى يتم سلوك طريق امر الأداء إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة -إلكترونيا أو مستنديا وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية المادة (62/1)
- ويشترط لقبول امر الأداء:
– أن يكلف الدائن المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في اللائحة التنظيمية.
– الا يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء.
– ان يقدم الدائن عريضة إلكترونية أو ورقية مستوفاة البيانات يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه (م63)
وانه يجب ان يعلن المدين لشخصه بالأمر الصادر ضده بالأداء ويعتبر الأمر الصادر بالأداء على المدين كان لم يكن إذا لم يتم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر(م65) ويجوز استئناف الأمر خلال خمسة عشر يوما، وتفصل محكمة الاستئناف فيه في غرفة المشورة خلال أسبوع من قيد الاستئناف ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك (م 66)