قوانين: عمالي

المطالبة ببدل اجازة سنوية غير مستحق

 

  • السند القانوني: الفقرة 1 و 5 و 7 و 8 و 9 من المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته (1/ مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة عن تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن (أ/ ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة. ب/ يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة. ج/ إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.) (5/ للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية. (7/ تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءاً منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل. (8/ لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. (9/ يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.) الفقرة 2 من المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (في حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي)

 

  • قرار الوزارة: تبين من حيثيات بحث الشكوى وبعد الاطلاع على المرفقات المقدمة وفقا للبيانات والمعلومات وحيث انه لم يتم الاستدلال على صحه ادعاء الشاكي وخلو المستندات من اى دليل يؤكد صحة ما أدعى به الشاكى وعلية تقرر الوزارة عدم استحقاق الشاكي للمطالبة
Scroll to Top