قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021
الفصل السابع: إتلاف المال والتعدي على الحيوان:
المادة (464)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل.
المادة (466)
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضرراً جسيماً.
- كل من أعدم أو سم سمكاً من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض.
- كل من ترك حيوان سائباً في ظروف يشكل معها خطراً على الناس.
المادة (467)
يعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة
