سرقوا بطريق التسور المنقولات
أتلفوا مالاً منقولاً – كابلات كهربائية وويرات وصندوق كهرباء داخلي
دخلوا العقار خلافاً لإرادة صاحب الشأن
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:-
حيث سبق وان أسندت النيابة العامة للمتهمين- …………….
لأنهم في غضون الفترة ما بين شهر مارس وحتى شهر يوليو من عام 2024 بإمارة …………… أ. المتهمون من الأول وحتى الثالث:
- سرقوا بطريق التسور المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها للمجني عليها …………….. ، ونجلها / ……………. على النحو المبين بالتحقيقات.
- أتلفوا مالاً منقولاً – كابلات كهربائية وويرات وصندوق كهرباء داخلي – المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر وجعلها غير صالحة للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات
- دخلوا العقار المبين بالأوراق خلافاً لإرادة صاحب الشأن المجني عليهما سالفي الذكر في غير الأحوال المبينة في القانون على النحو المبين بالتحقيقات
ب. المتهم الرابع:
حاز وأخفى المنقولات والأشياء المتحصلة من جريمة السرقة محل الاتهام أ/1 مع علمه بذلك على النحو الثابت بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمواد 126/ (الفقرة الثانية)، 442/ (البندين 4، 6)، 464/ (الفقرة الأولى)، 474من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن اصدار قانون الجرائم والعقوبات.
وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل المتهمون جميعاً بشخصهم وقرر الأول والثاني أنهما قام بالسرقة من حوالي شهرين إلا أنهما لا يعلمان عما إذا كانت خاصة بالذات البلاغ من عدمه وأنكر المتهمين الثالث والرابع ما أسند إليهما من إتهام والدفاع الحاضر مع الأخيرة الطلبة براءة المتهمين من السيدة إليه وقدم مذكرة بدفاعه طلعتها المحكمة والتي قضت بجلسة 2024/8/20 حضورياً بمعاقبة كل من……………. بالحبس لمدة شهر عن جميع التهم المسندة اليهم للارتباط وابعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها والزمتهم بأداء الرسم المستحق وبمعاقبة …………… بالحبس لمدة شهر عما اسند اليه من اتهام وابعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها والزمته بأداء الرسم المستحق.
وحيث لم يرتضي المحكوم عليه الأخير ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 2024/8/23-
وحيث تداول الاستئناف أمام هذه المحكمة وفي مثل المستأنف بشخصه عن بعد مما حدث بالمؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة فاعتصم الإنقاذ والدفاع الحاضر معه الطلبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بورقة المستأنف مما أسند إليه وقدم مذكرة بدفاعه أحاطت بها المحكمة التي قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الاستئناف ولما كان قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفياً أوضاعه الشكلية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبوله شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كان من المستقر عليه قانوناً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به كما أن المادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجب تضمن حكم الإدانة بالواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي تستخلص منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى تتضح وجه صحتها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً كما أنه من المستقر عليه أيضاً إنه يكفي القضاء بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة قبل المتهم وأن العبرة باقتناع القاضي الجنائي و بما اطمئن إليه وجدانه سواء في الإدانة أو البراءة بحسبان أن أساس الأحكام الجنائية هو حرية المحكمة في تقدير أدلة الدعوى المطروحة عليها ومدى اطمئنانها لها من عدمه. وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من استعراضها لوقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت الواردة بالأوراق والتي قام الاتهام عليها بعد أن محصت أدلة الثبوت عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات التي جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم -المستأنف- لما شابها من غموض وما حاط بها من ظلال كثيفة من الشك والريبة تنال من القوة التدليلية المستمدة منها على نحو يؤدي بها ويجعلها بمنأى من ثقة المحكمة واطمئنانها وعليه فإن هذه المحكمة ترجح دفاع المستأنف وترى أن للواقعة صورة أخرى غير التي قال بها مجري التحريات وأن هذه المحكمة تأخذ بإنكار المتهم وما أبداه من دفاع عند سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات وكذا بتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة أيضاً كما أن هذه المحكمة تنوه على أن تحريات جهة البحث الواردة بالأوراق لا تكفي وحدها بأن تكون دليل إدانة قبل المستأنف وإنما يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولما كانت أوراق الدعوة الراهنة خلت من أي دليل أو قرينة أخرى تعزز الاتهام قبل المستأنف ومن ثم فان المحكمة تطرح تحريات جهة البحث ولا تأخذ بها حيث انها تعبر عن رأي مجريها فقط وتحتمل الخطأ.
وهديا على ما تقدم ولما كان ذلك وكانت هذه المحكمة ترى أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا وأجدبت من أي دليل تطمئن إليه لإدانة المستأنف الأمر الذي يكون معه استئناف المحكوم عليه قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وهو الامر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بشأن إدانة المستأنف والقضاء ببراءته مما أسند إليه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
حكمت المحكمة حضوريا :-
أولا:- بقبول الاستئناف شكلا.
انيا:- و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة …………. مما أسند إليه.