حاز على مبلغ في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها
حاز في حسابه البنكي بنك ……… حساب ……………… بنك …………. – على مبلغ قدره ………….. درهم عائد للمجني عليه / ………… في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها على النحو الثابت بالأوراق. … احالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد ( 83 / 2 – 3 ، 126 / 2 ، ، 456 / 2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم ( 31 ) لسنة 2021 وفقاً لأحدث التعديلات بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022م.
حيث إن واقعات الدعوى ــ حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن متهم مجهول نشر بمواقع التواصل الاجتماعي إعلان عن وظائف عبر الانترنت الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه / ……………… وحمله علي التواصل معه فطلب منه المتهم المجهول تحويل مبالغ مالية للاستثمار والحصول علي أرباح مضاعفة فقام المجني عليه بتحويل اجمالي مبلغ وقدره …………….. درهم على حسابات مختلفة زوده بها المتهم المجهول ، وعقب ذلك اكتشف المجني عليه بأنه وقع ضحية عملية احتيال الأمر الذي حدا به للإبلاغ عن الواقعة، وبالبحث والتحري وتتبع حركة المبلغ المستولي عليه تبين أنه تم إيداع مبلغ وقدره ( ……….. ) بالحساب البنكي رقم …………………….. لدى بنك …………… العائد للمتهم الماثل، ومن ثم فإن المتهم يكون قد حاز ذلك المبلغ في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره وكونه متحصل من جريمة احتيال – ودون الحصول من المتهم المجهول على ما يفيد مصدر تلك الأموال أو ملكيته لها.
حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم مما اطمأنت إليه المحكمة مما ثبت بمحضر الضبط ، وما شهد به المجني عليه/ …………….. بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة.
حيث ثبت بمحضر الضبط مضمون ما استخلصته المحكمة من وقائع على النحو سالف الذكر.
حيث إنه شهد المجني عليه/ ……………….. ـ بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة …. بما لا يخرج في مضمونه عما ثبت بمحضر الضبط.
حيث إنه بسؤال المتهم / …………. بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة …. أنكر التهمة المسندة إليه ، ونفي صلته بالواقعة والمجني عليه.
حيث إنه بجلسة المحاكمة بتاريخ ………….. تم محاكمة المتهم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد وأحضر المتهم من محبسه وبسؤاله عن التهمة المسندة إليه أنكرها وطلب الحكم بالبراءة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
حيث انه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر أن النص في المادة 456 / 2 من قانون العقوبات مفاده أنه لا يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يكون الجاني عالما علما فعليا بأن الأشياء متحصلة من جريمة بل يكفى ثبوت أن الجاني قد حصل على الشيء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره وتقدير توافر هذه الشروط هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لسلطان قاضي الموضوع متى استند في قضائه إلى أسباب سائغة مستمدة من الظروف والملابسات المحيطة بالواقع . كما أن المقرر في قضاء محكمة التمييز ( أن تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر اركان الجريمة المنسوبة للمتهم من سلطة محكمة الموضوع حسبما اقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق) (طعن رقم 238 لسنة 2008 جزاء جلسة 24 / 8 / 2008 )
لما كان ذلك ، وهدياً بما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق ومما اطمأنت إليه المحكمة مما ثبت بمحضر الضبط ، وما شهد به المجني عليه/ ………. بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة ، من أن متهم مجهول نشر بمواقع التواصل الاجتماعي إعلان عن وظائف عبر الانترنت الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه/ ……………… وحمله علي التواصل معه فطلب منه المتهم المجهول تحويل مبالغ مالية للاستثمار والحصول علي أرباح مضاعفة فقام المجني عليه بتحويل اجمالي مبلغ وقدره ………… درهم على حسابات مختلفة زوده بها المتهم المجهول ، وعقب ذلك اكتشف المجني عليه بأنه وقع ضحية عملية احتيال الأمر الذي حدا به للإبلاغ عن الواقعة ، وبالبحث والتحري وتتبع حركة المبلغ المستولي عليه تبين أنه تم إيداع مبلغ وقدره ( …………… ) بالحساب البنكي رقم ……………….. لدى بنك …………… العائد للمتهم الماثل ، ومن ثم فإن المتهم يكون قد حاز ذلك المبلغ في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره وكونه متحصل من جريمة احتيال .. ودون الحصول من المتهم المجهول على ما يفيد مصدر تلك الأموال أو ملكيته لها ، ولم يكلف المتهم نفسه عناء التثبت من المتهم – المجهول – عن مشروعية المبالغ المحولة إليه ، ومن ثم فإن ظروف ارتكاب الجريمة علي النحو سالف البيان تحمل علي الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر المبلغ سند الاتهام ، وتعرض المحكمة عن أنكار المتهم ولا تعول عليه اطمئناناً منها لأدلة الثبوت سالفة الذكر ، وترى أنه وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع لم يقصد منه سوى الإفلات من مغبة الاتهام، الأمر الذي يكون معه قد وقر في يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة موضوع الدعوى وقد توافرت أركانها وشروطها ، الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية عقاب المتهم بمادة الاتهام آنفة البيان، مع تغريمه قيمة المبلغ المستولي عليه عملاً بالمادة 83 من قانون العقوبات رقم (36) لسنة 2022م ، علي النحو الوارد بالمنطوق.
منطوق الحكم
حكمت المحكمة حضورياً: ــ بمعاقبة المتهم/ …………….. بالحبس لمدة شهر عما أسند إليه، مع تغريمه مبلغ (……… درهم) قيمة المال المستولي عليه، وإبعاده عن الدولة.
حاز على مال منقول
المتهم الأول: حاز على مال منقول (مبلغ ………… درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ ……….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني: حاز على مال منقول (مبلغ ………… درهم إماراتي) عائد للمجني عليه / …….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث: حاز على مال منقول (مبلغ ……… درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ ……….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الرابع: حاز على مال منقول (مبلغ ……….. درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ ………. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الخامس: حاز على مال منقول (مبلغ ……….. درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ ……………. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهم لهذه المحكمة و طالبت عقابهم بالمواد (83 /3، 126 /2، 456 /2) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 وتعديلاته حتى عام 2022 .
المحكمة
وحيث ان وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصه من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن مجهولا توصل لرقم هاتف المجني عليه/…………… ثم تواصل معه عن طريق برنامج التواصل الإجتماعي ( واتساب ) بشأن إستثمار امواله و من ثم أرسل له رابطا نقله إلي إحدي المجموعات ثم زودوه من خلالها بأرقام لعدة حسابات بنكية فقام بتحويل (مبلغ ………….. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الأول/ …………. ، (مبلغ ……….. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثاني/ …………. ، (مبلغ ………. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثالث/ …………. ، (مبلغ ……….. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الرابع/ …………. ، (مبلغ …………… درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الخامس/ …………….. والذين حازوا تلك المبالغ دون أن يعلم أيا منهم بمشروعية مصدرها.
وحيث ان الواقعة على النحو سالف الذكر قد قام الدليل على صحتها و إسنادها إلي المتهمين مما ثبت من واقعة الضبط وما قرر به/ ………….. بمحضر إستدلالات الشرطة وكيلا عن المجني عليه و ما ثبت من إيصالات التحويل المرفقة.
فلقد ثبت من واقعة الضبط أن مجهولا توصل لرقم هاتف المجني عليه ثم تواصل معه عن طريق برنامج التواصل الإجتماعي (واتساب) بشأن إستثمار امواله و من ثم أرسل له رابطا نقله إلي إحدي المجموعات ثم زودوه من خلالها بأرقام لعدة حسابات بنكية فقام بتحويل (مبلغ ……….. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الأول، (مبلغ …………. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثاني، (مبلغ ……….. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثالث ، (مبلغ ………… درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الرابع ، (مبلغ ………….. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الخامس والذين حازوا تلك المبالغ دون أن يعلم أيا منهم بمشروعية مصدرها.
وإذ سئل/ …………… بمحضر إستدلالات الشرطة بصفته وكيلا عن المجني عليه قرر بأنه و بتاريخ ……………. بينما كان في منطقة ………. وردت إلي المجني عليه رسالة على برنامج الواتس اب من شخص مجهول و يعرف برقم هاتف (………… ) و يدعي بأنه سوف يقوم بتوفير وظيفة إلكترونية له و أرسل له دعوة للإنضمام لإحدي المجموعات في موقع على النت (……………… ) و قام بالانضمام للمجموعة و بعدها في المجموعة أوهموه بأنه يمكنه إستثمار أمواله معهم للربح السريع و طلبوا منه إجمالي مبلغ …………. درهم و وافق و قاموا بتزويده ببيانات حسابات بنكية لكي يقوم بتحويل المبالغ المالية عليها و بتاريخ ………… بينما كان في منطقة ………….. قام بتحويل بنكي الكتروني بإجمالي مبلغ ………… درهم على عدة حسابات بنكية (……………………) بنك ………….. صاحب الحساب (……………) بمبلغ مالي …………. درهم على دفعتين و حساب اخر (…………………) ….. بنك صاحب الحساب (……………..) بمبلغ اجمالي ………… درهم و حساب اخر (………………..) بنك …………..صاحب الحساب (…………..) بمبلغ اجمالي ………… وحساب اخر (……………) بنك ……………. صاحب الحساب (…………..) بمبلغ …………… درهم و حساب اخر (……………….) بنك ……………… صاحب الحساب (………………..) بمبلغ اجمالي ………. وبعدها حاول أن يسترجع المبلغ إلا أنهم طلبوا منه مبالغ أخرى لكي يستطيع سحب المبلغ و أيقن بأنه تعرض لواقعة النصب والإحتيال.
وثبت من صورة إيصال تحويل صادر من بنك ………. بتاريخ ………….. تحويل مبلغ ……….. درهم لحساب المتهم الأول/ ……………… -(……………الجنسية) وصورة من إيصال تحويل صادر من بنك ………… بتاريخ …………. بمبلغ ………. درهم لحساب المتهم الرابع/ ……………… و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك ………… بتاريخ …………… بمبلغ ………… درهم لحساب المتهم الخامس/ ………….. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك …………… بتاريخ ………. بمبلغ ………… درهم لحساب المتهم الخامس/ ……………. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك ………….. بتاريخ ………. بمبلغ …………… درهم لحساب المتهم الثاني/ …………. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك …………… بتاريخ ……… بمبلغ …………. درهم لحساب المتهم الثاني/ ……………. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك ………….. بتاريخ …………… بمبلغ ………….. درهم لحساب المتهم الثاني/ ………….. وصورة من إيصال تحويل صادر من بنك المارية بتاريخ ………….. بمبلغ ……….. درهم لحساب المتهم الثالث/ ………….. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك ……….. بتاريخ ……….. بمبلغ ……….. درهم لحساب المتهم الثالث/ …………. و صورة من إيصال تحويل صادر من بنك …………… بتاريخ ……………. بمبلغ …………. درهم لحساب المتهم الخامس/ ………….. وصورة من إيصال إيداع مالي لدى بنك…………… بتاريخ ……. بمبلغ ………….. درهم لحساب بنكي ينتهي بالرقم (…………….) و صورة من إيصال إيداع مالي لدى بنك ………. بتاريخ ………….. بمبلغ …………درهم لحساب بنكي ينتهي بالرقم (…………….) و صورة من إيصال إيداع مالي لدى بنك …………. بتاريخ ………….. بمبلغ ………… درهم لحساب بنكي ينتهي بالرقم (……………. )
وإذ سئل المتهم الأول/ ……………… بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه.
وإذ لم يسئل المتهمين كل من/ …………………… لهروبهم .
وحيث أنه و بجلسة المحاكمة أحضر المتهم الأول بتقنية الإتصال عن بعد و أنكر ما أسند إليه و حضر المتهم الثالث و إعترف بما أسند إليه و لم يحضر باقي المتهمين رغم علمهم قانونا بالجلسة بإعلانهم و إعادة إعلانهم و المحكمة قررت الحكم لجلسة اليوم حضوريا إعتباريا بالنسبة لهم عملا بنص المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022 .
و حيث أن المحكمة تنوه بداءة بأن هناك خطأ بأمر الإحالة بشأن إسم المجني عليه إذ أن الصحيح هو/ ………….. و من ثم تقضي المحكمة في هذه الدعوي علي هذا الأساس . وحيث أنه وعن موضوع الدعوي فأن المحكمة تشير تقديما لقضائها أنه لا يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يكون الجاني عالماً علماً فعلياً بأن الأشياء متحصلة من جريمة بل يكفي ثبوت أن الجاني قد حصل على الشيء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره ، وتقدير توافر هذه الظروف هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع متى استند في قضائه إلى أسباب سائغة مستمدة من ظروف والملابسات المحيطة بالواقعة كضآلة الثمن للبضائع الثمينة محل البيع وطبيعة المكان الذي تم الشراء منه إذ هي من الأمور التي يكمن معها لمحكمة الموضوع استخلاص توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة
( حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 29-11-2003 في الطعن رقم 2003 / 275 جزاء و 2003 / 281 جزاء )
كما أنه و من المقرر أن جريمة حيازة أو إخفاء أشياء تحصل عليها الجاني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تقوم في ركنها المادي على مجرد الحيازة سواء كانت عن طريق الشراء او الوديعة او الهبة أو غير ذلك ويقوم ركنها المعنوي إذا ثبت ان الجاني قد حصل على الشيء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها
( حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 07-03-2006 في الطعن رقم 2006 / 42 جزاء)
و لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن مجهولا توصل لرقم هاتف المجني عليه ثم تواصل معه عن طريق برنامج التواصل الإجتماعي ( واتساب ) بشأن إستثمار امواله و من ثم أرسل له رابطا نقله إلي إحدي المجموعات ثم زودوه من خلالها بأرقام لعدة حسابات بنكية فقام بتحويل (مبلغ ………… درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الأول ، (مبلغ ………… درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثاني ، (مبلغ ………. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الثالث ، (مبلغ ………… درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الرابع ، (مبلغ ……….. درهم إماراتي) إلي حساب بنكي ثبت أنه عائد للمتهم الخامس و الذين حازوا تلك المبالغ دون أن يعلم أيا منهم بمشروعية مصدرها و قد تأيد ذلك بما ثبت من واقعة الضبط و ما قرر به/ ………….. بمحضر إستدلالات الشرطة بصفته وكيلا عن المجني عليه/ ……………. و ما ثبت من إيصالات التحويل المرفقة و من ثم قد توافرت كافة أركان الجريمة في حقهم مما يتعين معاقبتهم .
لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين كل من :
………………..
لأنه بتاريخ سابق على ……….. بدائرة اختصاص مركز شرطة ………….. المتهم الأول: حاز على مال منقول (مبلغ ………. درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ …………….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني: حاز على مال منقول (مبلغ ………… درهم إماراتي) عائد للمجني عليه / ………… ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث: حاز على مال منقول (مبلغ ………… درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ …………….. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الرابع: حاز على مال منقول (مبلغ ……… درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ …………. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الخامس: حاز على مال منقول (مبلغ ………. درهم إماراتي) عائد للمجني عليه/ …………. ، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، على النحو المبين بالأوراق .
ومن ثم و عملا بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 38 لسنة 2022 عقابهم بالمواد (83 /3، 126 /2، 456 /2) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 وتعديلاته حتى عام 2022 .
منطوق الحكم
حكمت المحكمة حضوريا للأول و الثالث و حضوريا إعتباريا للباقين : بمعاقبة المتهمين كل من/……………… بالحبس لمدة شهر واحد عما إسند إليهم و بتغريمهم المال محل الجريمة (مبلغ ………. درهم إماراتي) للأول ، (مبلغ …………. درهم إماراتي) إماراتي للثاني ، (مبلغ ………. درهم إماراتي) للثالث ، (مبلغ …………… درهم إماراتي) للرابع ، (مبلغ ………… درهم إماراتي) و أمرت بإبعادهم عن الدولة