المادة (68) انتداب مأمور ضبط قضائي لإجراء أعمال التحقيق
- لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة، وفي جميع الأحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه.
- استثناء من البند (1) من هذه المادة، يكون الإذن القضائي الصادر من عضو النيابة العامة في إحدى الجرائم التي تختص المحاكم الاتحادية بالفصل فيها دون غيرها نافذا في جميع إمارات الدولة.






