المادة (60) وضع الأختام
- لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الوسائل التحفظية المتاحة على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراساً عليها وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك فوراً.
- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الإجراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية أي القاضي حسب الأحوال وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى رئيس المحكمة أو القاضي فوراً مشفوعاً برأيها.






