المادة (40) وجوب الادعاء بالحقوق المدنية في الشكوى
لا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في أحدهما تعويضاً ما.






المادة (40) وجوب الادعاء بالحقوق المدنية في الشكوى
لا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في أحدهما تعويضاً ما.
إجمالي الزوار: 2705
زوار اليوم: 45