المادة (20) وقوع جريمة في الجلسة
- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جريمة في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
2 . لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.






