حيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت وأعلنت قانوناً طلباً للحكم: –

بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مبلغ 12600 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف.

وذلك إلى سند من القول إن المدعى عليها مدينة له بمبلغ 12600 درهم وأصدرت له إقراراً بالدين مؤرخاً في 20/1/2026 والتزامها أن تسدده له عند الطلب، وإذ طالبها بالدين بإنذارها قانوناً فلما لم توف عرض النزاع أمام مراكز الوساطة والتوفيق، ومن ثم كانت الدعوى للقضاء له بما سلف من طلبات.

وحيث قدم سنداً إلى دعواه حافظة مستندات انتظمت على: –

1- صورة ضوئية من إقرار المدعى عليها المؤرخ 20/1/2026 بالدين لصالح المدعي والتزامها أن تسدده له عند الطلب.

2- صورة ضوئية من قرار مراكز الوساطة والتوفيق بإحالة النزاع لتعذر التسوية.

وحيث تداولت المحكمة نظر الدعوى وفق الثابت بمحاضر الجلسات ومثل المدعي بشخصه، ولم تمثل المدعي عليها مع إعلانها قانوناً.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تقدم للقضاء فيه بالمقرر بقضاء المحكمة الاتحادية العليا من أن ‘ المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لما يدعيه، وأن الإقرار غير القضائي لا يوجب على المحكمة الأخذ به، لكنه يخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع، فله تجزئته وله اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه أو لا يأخذ به أصلاً وهو في كل هذا إنما يباشر سلطته التقديرية التي لا معقب عليها من المحكمة العليا متى كان تقديره سائغاً (الطعن رقم 25 لسنة 24 قضائية – جلسة – 8/4/2003) 

وأن ” مؤدى نص المواد 420، 425، 427 من قانون المعاملات المدنية أن الإقرار بالدين باعتباره تصرفاً قانونياً ينبغي الوفاء به في الحال (الطعن رقم 700 لسنة 22 قضائية – جلسة 16/4/2002) 

لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق أن المدعى عليها قد أقرت بموجب الإقرار المؤرخ 20/1/2026 بالدين لصالح المدعي والتزامه أن تسدده له عند الطلب، وقد حل أجل الدين بمطالبة المدعي لها دون الوفاء به، ولم ينل المدين من حجية الإقرار، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ الدين محل الإقرار موضوع التداعي.

وحيث أنه عن طلب الفائدة ولما كان من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فإنه يكون ملزماً بفائدة تأخيرية تسري من تاريخ المطالبة القضائية به ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين، وذلك كتعويض عن هذا التأخير في ذاته والمقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط للحكم بالتعويض عن التأخير من تاريخ المطالبة القضائية ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء ، أما حيث يكون مستنداً إلى أسس ثابتة. بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره. (طعن رقم 145 لسنة 23 القضائية – صادر بتاريخ 18/6 / 2003 (مدني)

ولما كان المبلغ المطالب به في الدعوى معلوم المقدار وقت الطلب غير خاضع لتقدير القاضي وحال الأداء، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليها أداء فائدة قانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فإن المحكمة تلزم المدعى عليها بها عملاً بنص المادة 133/2 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

فلذلك

قررت المحكمة – إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 12600 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصل في 10/4/2026 حتى السداد التام وألزمتها الرسوم والمصاريف.

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.