حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين في الأوراق و بالقدر اللازم للفصل في الدعوى في اختصام المدعي المدعى عليها بموجب صحيفة دعوى أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ ………….. معلنة قانونا للمدعى عليه بعد اللجوء إلى مركز الوساطة والتوفيق وتعذر الصلح مصالحة ……….. ملتمسا في ختام صحيفة دعواه:
أولا- إلزام المدعى عليها بأداء للمدعي مبلغ (8900 درهم).
ثانيا- شمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقا لأحكام المادة (229) الفقرة (5) من قانون الإجراءات المدنية.
ثالثا – إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من أن المدعي يمارس نشاطا في تأجير السيارات، و أن المدعى عليه استأجر منه سيارة من نوع ………. رقم اللوحة …………… لقاء قيمة إيجار يومية بمبلغ ………. درهم، و أن المدعى عليه انتفع بالسارة المنوه عنها وترصد عن ذلك مبلغ اجمالي يعادل مبلغ المطالبة في الدعوى و أن مساعي المدعي لاستيفاء المبلغ وديا لم تنجح بما حدا بالمدعي إلى تقديم الدعوى الماثلة للقضاء له بالطلبات السالفة بعد لجوئه لمركز الوساطة و التوفيق وتعذر الصلح ، وقدم المدعي تأييدا لدعواه حافظة مستندات اشتملت على 1 رخصة المؤسسة الفردية لمالكها ………………. 2- عقد ايجار على مطبوعات المدعي مؤرخ …………… وموقع بتوقيع منسوب للمدعي و المدعى عليه .3- هوية المدعى عليه و رخصة قيادة و رخصة تسجيل السيارة موضوع الدعوى . 4- مستخرج الكتروني من وزارة الداخلية عن نظام تأجير السيارات 5 – وكالة عن المدعي.
وحيث إن الدعوى حضرت أمام مكتب إدارة الدعوى وتداول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الاجتماعات و الجلسات وبها حضر المدعي بوكيل فيما لم تحضر المدعى عليها المعلن نشرا بعد التحري و التعذر. و بعد انتهاء مرحلة التحضير عرض ملف الدعوى على القاضي المشرف و قرر نظر الدعوى بجلسة ……………. ، و بها حضر المدعي ، وقررت المحكمة حجز الدعوى و إصدار الحكم بها بذات التاريخ. وحيث إنه عن موضوع الدعوى، وكان من المقرر بأحكام المادة ( 1/1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 أنه ” على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه، وكان من المقرر في المادة (1/28) من ذات المرسوم بقانون يعد المحرر العرفي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق” ، وكان من المقرر قانونا وفقا للمادة (125) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 أن “العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني.” ، وكان المستقر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن القاعدة في تنفيذ العقود أن ” العقد الذي أبرم صحيحا بين طرفيه واكتملت شروط وأركانه من أهليه التعاقد والإيجاب والقبول ومحل مشروع قابل للتنفيذ هو شريعة المتعاقدين (الطعن رقم 669 لسنة 2015 تجاري, بجلسة 18 من مايو سنة 2016) و أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات والمشاطرات وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ( الطعن رقم 106 لسنة 2015 تجاري، بجلسة 9 ديسمبر2015).
متى كان ما تقدم وكان البين من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضرها قيام علاقة تعاقدية فيما بين طرفي الدعوى بموجب عقد يحمل توقيعان منسوب الأول لممثل المدعي بصفته مؤجر و الثاني للمدعى عليه بصفته مستأجر، بأن استأجر المدعى عليه و الذي يحمل رخصة سياقه رقم ……… بتاريخ إصدار ………. من المدعي السيارة ذات الأوصاف المبينة آنفا وذلك خلال الفترة بداية من يوم الثلاثاء الموافق ………… و لغاية تاريخ …………. وبقيمة ايجارية ………. درهم يوميا، ولما كان المدعي يدعي ترصد مبلغ وقدره ( 8900 درهما ( مقابل القيمة الايجارية الغير مسددة عن الفترة الايجارية المتعاقد عليها، وكان الثابت بمطالعة العقد شريعة التعامل فيما بين الطرفين بلوغ المدة الايجارية عدد 109 يوم ومن ثم يكون اجمالي القيمة الايجارية عن تلك المدة مبلغ وقدره (13,080 درهم) حاصل ضرب عدد الأيام في القيمة الايجارية اليومية.
ولما كان المدعى عليه لم يحضر في الدعوى رغم إعلانه قانونا و ينازع في صحة العلاقة التعاقدية أو يثبت وفائه بما التزمت به في العقد نظير انتفاعه بالسيارة المنوه عنها موضوع التعاقد أو يثبت وفائه بالقيمة الايجارية أو بأي جزء منها الأمر الذي يكون معه المدعي قد أثبت الحق المدعى به و تكون الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع و القانون و تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء للمدعي مبلغ وقدره (8900 درهم على النحو الذي سيرد في المنطوق.
وحيث إنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ولما كان ذلك وفقا للمقرر قانونا وقضاء من الصلاحيات التقديرية الممنوحة للمحكمة وكانت المحكمة لا ترى موجبا لذلك ومن ثم ترفض هذا الشق من الطلبات.
وحيث أنه عن مقابل أتعاب المحاماة، ولما كان المدعي لم يحضر بمحام ومن ثم ترفض هذا الشق من الطلبات.
وحيث أنه عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم المدعى عليها بها لخسرانها الدعوى وذلك وعملا بالمادة ( 133) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بمثابة الحضوري:
بإلزام المدعى عليه/ ……………… بأداء للمدعي/ …………… لمالكها ………….. مبلغ مالي إجمالي وقدره (8900 درهم) و إلزامه بالمصاريف، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.






