الطلبات:
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا ومقداره ……. درهم الدين المستحق عليهم بموجب إقرار المديونية
إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
الوقائع:
وذلك على سند من أنه موجب إقرار مديونية مؤرخ ………… مذيل بتوقيع المدعى عليه أقر بموجبه الأخير أن يسدد للمدعى مبلغا و مقداره ………. درهم، وذلك مقابل شاحنة تحمل الرقم ….. ، وذلك حسب الثابت من الإقرار المرفق، وتعهد المدعى عليه أن يسدد للمدعي المبلغ المشار إليه في البند أولا على أربع دفعات بواقع ………. درهم شهريا، على أن تبدأ من ………….. وتنتهي في شهر …………… ، وفي حال عدم السداد يحق للمدعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وإذ لم يسدد المبلغ فقد أقام الدعوى.
الحيثيات:
حضر المدعي بوكيل وطلب الاحالة ولم يحضر المدعى عليه وتم احالة الدعوى للمحكمة وبجلسة المرافعة الختامية حضر المدعي بوكيل وطلب الحكم ولم يحضر المدعى عليه والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
الأسباب:
وحيث لم يحضر المدعى عليه ومن ثم يكون الحكم بمثابة حضوري عملا بالمادة 55 من قانون الاجراءات المدنية. وحيث إنه عن الموضوع فلما كانت المادة ۲۸/۱ من قانون الإثبات قد نصت على أنه ” يعد المحرر العرفي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تلقى عنه لحق.
ولما كانت المادة ٢٤٣/٢ من قانون المعاملات المدنية قد نصت على أنه ” أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المواد ،۱۲٥، ٢٤۳، ٢٤٦، ٢٦٥ / ١، ٢٦٧ من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو التقاضي أو بنص في القانون.”
حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ ٠٧-٠٦-٢٠١٦ في الطعن رقم ٢٠١٦ / ٣٣ طعن عمالي وكان من المقرر قانوناً وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه.
وكان من المقرر أن مفاد المادتين ۱۱۳ و ۱۱۷ من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعى حقا له على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه.
( الطعن رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۹۳ -حقوق- بتاريخ ٤/٧/١٩٩٣
وهديا بما تقدم وأخذا به وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن الشركة المدعية قد أثبتت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به بموجب اقرارمذيل بتوقيعه ولم يدفع المدعى عليه الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها ولم يرد عليها أمام مكتب ادارة الدعوى ولا أمام المحكمة الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بالزامه بذلك المبلغ على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بالمادة ۱۳۳ من قانون الاجراءات المدنية.
الحكم:
حكمت المحكمة – بمثابة حضوري – بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغا مقداره …………… درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.