قانون الاجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022

المادة (164) ضبط الجلسات

  1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه (24) أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم، ويكون حكمها بذلك نهائياً.
  2. للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناءً على البند (1) من هذه المادة.

Logo

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

إجمالي الزوار

2721

© 2026 Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.