قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022
المادة (234) إجراءات الاستئناف
يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً.
إذا كان المحكوم عليه مكفولاً فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقاً لما تُقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف.
للنائب العام أن يستأنف في ميعاد (30) ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.






