قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022
المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية
- يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية.
- لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك وفقاً للشروط التي تراها.
- يُعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.






