قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022
المادة (200) حرمان المتهم من التصرف بأمواله
كل حكم يصدر بالإدانة ويترتب عليه حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، فإنه يتعين على النيابة العامة أو المتهم أو كل ذي مصلحة في ذلك الطلب من المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه تعيين حارساً لإدارته.
وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.






