المادة (215) تغيير الوصف القانوني للواقعة

  1. للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.
  2. على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
  3. للمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في أمر التكليف بالحضور.

Logo

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

إجمالي الزوار

2722

© 2026 Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.