قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022
المادة (190) الحكم الغيابي أو الحضوري:
- إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بأمر التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً.
- إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حقهم جميعاً.
المادة (191) الحكم المعتبر حضورياً:
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.






