المادة (66) إجراءات التحقيق
- يجري عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق التي يباشرها بالاستعانة بأحد كتاب النيابة العامة أو أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين.
- يوقع عضو النيابة العامة والكاتب بحسب الأحوال على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في ملف الدعوى.
- استثناء من البند (1) من هذه المادة، لعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق.






