المادة (29) أسباب وقف الدعوى المدنية

  1. إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.
  2. لا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.
  3. ينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
Logo

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

إجمالي الزوار

2721

© 2026 Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.