المادة (22) انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجزائية

  1. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الصلح والتسوية الجزائية وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
  2. إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
Logo

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

إجمالي الزوار

2721

© 2026 Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.