زيارة المحضون
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 41 لسنة 2024
المادة (121) زيارة المحضون:
- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون.
- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً أو كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
- يجوز للمحكمة أن تكلف الحاضن أو المحكوم له بالرؤية بمصاريف الانتقال داخل الدولة لتحقيق الرؤية وفقاً لظروف الحال.
- يجوز لقاضي التنفيذ باتفاق الحاضن والمحكوم له بالرؤية تغيير مواعيد وأماكن الرؤية بما يحقق مصلحة المحضون
- ينفذ حكم المحكمة جبراً إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن.