قوانين: شرعي – أحوال شخصية

 

قانون الأحوال الشخصية

التطليق لعدم الإنفاق على الزوجة

المادة (77)

يحق للزوجه طلب التطليق لعدم الانفاق الاَّ أن المقرر أنه تمهل المحكمة الزوج مدة لا تتجاوز (30) يوماً للسداد، فإن امتنع دون عذر مقبول حكمت المحكمة بالطلاق. إذا ادعى الزوج الإعسار وأثبته، يمهله القاضي مدة لا تزيد على (90) يوماً، فإن لم يسدد بعدها طلق عليه القاضي. في جميع الحالات يكون الطلاق هنا بائناً بينونة صغرى. وإذا تكرر رفع دعوى عدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت امتناعه، وطلبت الزوجة التطليق، طلقها القاضي بائناً.

 

زيارة المحضون  

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 41 لسنة 2024

المادة (121) زيارة المحضون: 

  1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون.
  2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً أو كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
  3. يجوز للمحكمة أن تكلف الحاضن أو المحكوم له بالرؤية بمصاريف الانتقال داخل الدولة لتحقيق الرؤية وفقاً لظروف الحال.
  4. يجوز لقاضي التنفيذ باتفاق الحاضن والمحكوم له بالرؤية تغيير مواعيد وأماكن الرؤية بما يحقق مصلحة المحضون
  5. ينفذ حكم المحكمة جبراً إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن.
Scroll to Top