الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم …./2022 عمالي (جزئي) التاريخ: …/…/2022
المدعي (ة): ……….
المدعى عليه: …………………
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة
حيث إن الوقائع، تتخلص في أن المدعي أقام لدعوى بموجب صحيفة قيدت بالمحكمة في …/…/2022 وانحصرت طلباته الختامية في (الحكم له بمتأخرات 3 شهور و 9 ايام بمبلغ 6,900 درهم و تسليم الجواز والغاء الاقامة وبطاقة العمل والرسوم والمصروفات، وذلك وذلك على سند من عقد عمل من …/…/2016 – …/…/20222 براتب اساسي 600 درهم و لم تصرف له فرفع الدعوى وارفق الرخصة وخطاب العمل وكشف رواتب مسددة حتى شهر 6/2022 وصورة العقد من …/…/2016 ولم تحضر بالعمل واحيل النزاع للمحكمة وبادارة الدعوى اعلنت واودع وكيلها جواباً وطلب رفض الدعوى لأن العقد انتهى في شهر …/2022 وهو استلم راتبه حتى الشهر المذكور ولم ترفق ما يفيد بسبب او طريقة انتهاء العقد وهو عقد مستمر منذ 2016 ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم اليوم.
وأما في الموضوع فإنه تنطبق احكام قانون العمل السابق حيث الوقائع نشأت في ظله وحيث جاء بقضاء بالطعن محكمة عليا 148 لسنة 23 ق في 20/4/2002 “أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً فيها طالما أطمأنت إلى ما قضت به ولم تعتمد على واقعة دون سند” وبالطعن محكمة عليا 83 لسنة 22 ق في 28/4/2002 “و المحكمة تلتزم بطلبات العامل بالمتأخرات فقط” وحيث ثابت انه بالخدمة المستمرة وهو يطلب الغاء الاقامة و بطاقة العمل مما يعني انه يتفق مع المدعى عليها في انتهاء علاقة العمل ولكن حيث طلب هو ولم يثبت ان العلاقة انتهت في …/…/2022 بل صرف الراتب عن الشهر دليل على استمرار العلاقة بعد ذلك وحيث طلب هو راتب 3 شهور وتبين انه يستحق راتب شهرين و 9 ايام بمبلغ 1,380 درهم تقضي به المحكمة وفق المادة 58 اثبات لعدم اثباتها السداد قانوناً ووفق المادة 125 تلزمها بالقيام باجراءات الغاء الاقامة وبطاقة العمل وتسليم الجواز لأنه وثيقة خاصة به. وأما عن المصروفات فتلزم المحكمة المدعى عليها بالمناسب عملاً بالمواد 55 – 57 من لائحة قانون الاجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ 1,380 درهم (ألف وثلاثمائة وثمانين درهماً) للمدعي، وإلزامها باتخاذ اجراءات إلغاء الإقامة وبطاقة العمل وتسليم الجواز له، والزامها بالمناسب من الرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك.