لائحة الامر على عريضة رقم ………. لسنة ………… منع من السفر
مقدمة من: ………………………… (طالب الأمر)
العنون: …………..
ضـــــــــــــــد: …………………. (طالب الأمر ضده)
العنوان: ……………..
الموضوع: طلب بمنع من السفر …………… – وفقا للمادتين 188، 189 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 ، في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الإتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم ( 33) لسنة 2020.
الوقائع
1- طالب الأمر مصرف تجاري مرخص له بتقديم الخدمات المصرفية التجارية وهو شركة مساهمة عامة يزاول الأعمال المصرفية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول فيها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت مظلة البنك المركزي الإماراتي.
- لطفا مراجعة المستند رقم (1) من حافظة المستندات المرفقة –
2- المطلوب ضده الامر بتاريخ 2013/08/30 تحصل على طلب تسهيل ” بطاقة ماستر ” من طالب الأمر برقم تسهيل …………… ، وقد وافق طالب الأمر على الحصول على طلب “بطاقة ماستر” وتم الإتفاق على أن يتم سداد مبلغ البطاقة وفق شروط البنك طالب الأمر.
- لطفا مراجعة المستند رقم (2) من حافظة المستندات المرفقة –
3- إلا إنه وبتاريخ 2024/03/26 ونتيجة لإخلال المطلوب ضده الأمر بسداد الأقساط المقررة بموجب طلب” بطاقة ماستر ” فقد ترصد في ذمة المطلوب ضده الأمر.
إجمالي مبلغ ……………. درهم ( …………………….. درهما 76 فلسا ) لصالح البنك طالب الامر وفق المترصد من” بطاقة ماستر ” ووفق كشف الحساب المختصر الحديث المرفق . والسحوبات الحاصله على بطاقة ماستر .
– لطفا مراجعة المستند رقم (3) من حافظة المستندات المرفقة –
في القانون:
لما كان المقرر وفقا لنص المادة 188من قرار مجلس الوزراء رقم ( 57 ) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الإتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية على أنـه : (( للدائن وقبل رفع الدعوى الموضوعية اذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لايقل عن 10,000 درهم عشرة ألاف درهم مالم يكن نفقة مقررة أو إلتزام بعمل أو إمتناع عن عمل أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة إصدارا الأمر بمنع المدين من السفر في اي من الحالتين الاتين:
أولا : إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً على أن يتوافر الشرطان الأتيان :
1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية
. 2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل أو ضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعائه.
أن المادة 329 من قانون الإجراءات المدنيه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 2005 المعمول به اعتباراً من 14-12-2005 (( أجازت للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعيه ان يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائره حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدين من السفر إذا قامت أسباب جديه يخشى معها فرار المدين , وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقه مقرره في الحالتين الآتيتين أولاهما إذا كان الدين معلوما ومستحق الأداء غير مقيد بشرط وثانيهما إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً وعلى أن يتوافر الشرطان الآتيان الأول أن تستند المطالبه بالحق إلى بينه خطيه والثاني ان يقدم الدائن كفاله تقبلها المحكمه يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر , ويستمر الأمر بمنع المدين من السفر ساري المفعول وفقاً لنص المادة 330 من هذا القانون حتى ينقضي لأى سبب من أسباب التزام المدين قبل دائنه الذى استصدر الأمر وأن تقدير توافر الشروط والحالات المنصوص عليها في هذه الماده والأسباب الجديه التي يخشى معها فرار المدين وتبرر إصدار الأمر بمنعه من السفر هي من المسائل الموضوعيه التي تستخلصها محكمة الموضوع من واقع الدعوى وما قدم فيها من أدلة ومستندات بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق
– حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 10-12-2013 في الطعن رقم 2013 / 82 طعن أحوال شخصية
ولما كان ذلك وكانت ذمة المطلوب ضده الامر مشغولة لصالح البنك طالب الأمر مبلغ ……………. درهم ( ………………….. درهما 76 فلسا ) لصالح البنك طالب الامر وفق كشف الحساب المختصر الحديث المرفق، وكان يخشى فراره إلى خارج البلاد وهو الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق البنك طالب الامر، كما ان كافة الشروط التي نص عليها القانون لإصدار الأمر بمنع المطلوب ضدها الأمر من السفر قد توافرت مما يحق معه للبنك طالب الأمر التقدم بهذا الطلب بغرض اصدار أمر بمنع المطلوب ضده الأمر من السفر لحين قيامه بسداد المبلغ المترصد في ذمته لصالح طالب الأمر مع تعهد البنك بتقديم أي كفالة وذلك لضمان إي عطل أو ضرر يلحق بالمطلوب ضده الأمر من جراء منعه من السفر خارج أراضي الدولة.
- لطفا مراجعة المستند رقم (4) من حافظة المستندات المرفقة –
وعليه
يلتمس طالب الأمر من عدالة محكمتكم الموقرة بعد الاطلاع على هـذا الطلـب وحافظة المستندات المرفقة اصدار القرار الاتي:
أولاً: إصـدار الأمـر بمنـع المطلوب ضده ……………….. – ……………. الجنسية – جواز سفر رقم ……………. من السفر خارج أراضي الدولة والتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية وذلك لحين سداد المديونية المترصدة بذمتها لصالح البنك طالب الأمر والبالغ قدره مبلغ …………….. درهم ( ……………. درهما 76 فلسا ) لصالح البنك طالب الامر وفق كشف الحساب المختصر الحديث المرفق . مع تعهد البنك بتقديم أيه كفالة وذلك لضمان أي عطل أو ضرر قد يلحق بالمطلوب ضده الأمر من جراء منعه من السفر خارج الدولة.
ثانياً تضمين المطلوب ضده الأمر للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .