لوائح: مدني

 

صحيفة دعوى

الدعـوى رقــم : …………. / 2024 / …………  منازعة موضوعية تنفيذ شيكات

الموضوع:

المطالبة بالحكم في المنازعة الموضوعية بالتنفيذ رقم ……… /2023 تنفيذ شيكات والرسوم والمصاريف 

 

الوقائع: 

حيث أن المتنازع ضده سبق وقدم ملف تنفيذ بتاريخ …………… بالشيكات محل الطلب والمرفق به إفادة البنك المذكور بعدم توفر رصيد كافي. 

وهـو مردود وينكره المتنـازع كـونه نتيجـة عقـد قرض مصـرفي ولم يتم تصفية الحسـاب حـتى تـاريخه وقـام البنـك منفردا بتقـدير المبلـغ دون بحث موضـوعي، ممـا يكون معه الشـيك موضوع الدعوي غير متوافر فيه شروط صحة السند التنفيذي.

 

الأسباب: 

 

أولا : قبول المنازعة شكلا. 

 

المقرر بنص المـاده (667) من قانون المعاملات التجاريـة رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية أنه ( يعد الشـيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أوعدم كفايته سندا تنفيذيا ولحامله طلب تنفيذه كليا أو جزئيا جبرا ) وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعه فيه الاحكام والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار اليها في الماده. 

ثانيا: وفي  الموضوع: إلغاء القرار الصادر من قاضـي التنفيـذ بوضع الصـيغة التنفيذيـة على الشـيك محل التنفيـذ رقم ………/2023  تنفيذ شيكات وإلغاء كافة الاجراءات التنفيذية ًنظرا لعدم صلاحية الشيك سند التنفيذ ليكون سنداً تنفيذياً كونه شيك ضمان لبطاقة الائتمان وليس أداة وفاء. 

 

وعلى ما نصت عليه المادة (212)
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي عن اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

 

وحيث أن الدين الماثل غير محقق الوجود: 
وذلـك كمـا ذكرنـا سـلفاً أنه لا يجوز التنفيـذ إلا بسـند تنفيـذي عن دين محقق الوجود، وهـذا يعني ان يكون الـدين ثابًتـا في ذمـة المـدين؛ لا ديًنا محتمًلا، ويكون ثابًتا متى ما كان بيـد الـدائن دليل ظاهرٌ على وجوده، فإذا كان وجود الحق محل شك كبير أو كان الظاهر يدل على انقضاء الحق، فإنه لا يكون محقق الوجود، ويرجع هذا الأمر للسلطة التقديرية للقاضي باعتبارها من مسائل. 

لمـا كـان ذلـك وكـان الواقـع ان الشـيك سـند الـدعوى محرر على سبيـل الضـمان للحصـول على تسـهيلات مصـرفية من البنـك المتنـازع ضـده، وعليه فيكـون الـدين محـل شـك في وجـوده من عدمه ، مما يفقد معه عنصر من عناصر السند التنفيذي. 

 

وحيث ان الدين غير معين المقدار: 
وكـذلك كمـا اسـتقر دفاعنـا في ان الشـيك كـان ضـمانا لعلاقـة تسـهيلات مصـرفية، ومـا زال الحسـاب سـاري فـانه يصـعب تحديـد قيمـة المديونيـة الا بعـد تصـفية الحسـاب بمـوجب دعـوى موضوعيـة لبحـث الـدفعات المسـددة، وان مـا قـام بـه البنـك مـن الانفراد بتحديـد المديونيـة لا يتوافـق وجعلـه في قـوة السـند التنفيـذي دون بحـث موضـوعي يكـون قـد سـلك طريقا غير الـذى رسمه القانون، ويكون السند التنفيذي قد افتقر الى احد اركانه وهو ان يكون الدين معين المقدار.

 

وحيث أن الدين غير حال الاداء: 
ولمـا كـان الشـيك محرر على سبيـل الضـمان لعلاقـة تسـهيلات مصـرفية، فيكـون الـدين حـال الاداء بعـد بحـث موضـوعي لتحديـد المديونيـة بعـد تصـفيه الحسـاب، فـانه لا يتفـق مـع العقل والمنطق ان يكون الدين حال الاداء وما زال الحساب جاري لم يتم تصفيته حتى تاريخه.

 

ومن المستقرعليه وفقا لقضاء محكمة التمييز
“أن استخلاص السـبب الحقيقي لتحرير الشيك هـو مـن أمـور الواقـع الـتي تسـتقل بتقـديرها محكمـة الموضـوع بمـا لهـا مـن سلطة فهـم الواقـع في الـدعوي وتقـدير الأدلـة والقرائـن والمستندات والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائهاعلى أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ” 

(طعن مدني 121 لسنة 2010)

 

وقضى أيضا: 
“أنـه ولئـن كـان الأصـل في الشـيك أنـه أداة وفـاء لـدين مسـتحق على سـاحبه قبـل المسـتفيد منه وأن له سـبب مشـروع، إلا أن ذلـك لا يمنـع السـاحب من إثبـات خلاف هـذا الأصـل بإثبـات أن الشـيك ليس له سـبب أو أن له سـببا ولكنه غير مشـروع أو أن سـببه قـد زال أو لم يتحقق أو أن المسـتفيد أخل بالتزاماته الناشـئة عن العلاقـة الأصـلية التي حررعنها الشـيك، وأنه ولئن كان استخلاص ذلك كله منوط بمحكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله “

 

( الطعن رقم 697 لسنة 2019 تجاري )

وحيـث ان ولما كـان مـن المقرر وفقـا لنص المـادة 667 من المرسـوم بقـانون رقـم 50 لسـنة 2022 بقـانون المعاملات التجاريـة والـتي تنص على ان يعـد الشـيك المثبـت عليـه مـن قبل المسـحوب عليه بعـدم وجود رصـيد له اوعـدم كفـايته سـندا تنفيـذيا  ولحـامله طلب تنفيـذه كليـا اوجزئيـا جـبرا، وتتبع في شـان تنفيـذه والمنازعـة فيه الاحكـام والإجراءات والقواعـد الـتي تحـددها اللائحة التنظيمية المشار اليها في هذه المادة.

 

ومن المستقرعليه وفقا لقضاء محكمة التمييز ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الـدعوى وتقـدير الأدلـة والقرائـن والمسـتندات والموازنـة بينهـا والاخـذ بمـا تطمئـن اليـه منهـا واطرح مـاعـداها بغير معقـب عليهـا في ذلـك مـتى اقـامت قضائهـا على أسـباب سائغـة لهـا أصـلها الثابت بالأوراق.

(طعن مدني 121 لسنة 2010)

 

وحيث انه ولمـا كـان ذلـك وكـان المتنـازع قـد اقام المنازعـة الماثلـة بطلب الغاء القرار الصادر بوضع الصـيغة التنفيذيـة على الشـيك تأسـيسا على ان الشـيك سـند التنفيـذ هو شـيك ضـمان لقرض حصل عليه المتنازع من البنك المتنازع ضده وحيث ان البنك المتنازع ضده لم ينكر تلك العلاقة الامر الذي يثبت معه لدى المحكمة وهي تراقب صـحة السند التنفيذي ان الشيك سنـد التنفيـذ هو شـيك ضـمان ولما كان التزام المتنازع بقيمة الشـيك او جزء منه تتوقف على نتيجة تصـفية الحساب بين الطرفين وحساب المسدد والمترصد والفوائد وهو ما يفقد معه الشيك سند التنفيذ صلاحيته ليكون سندا تنفيذيا وعليه يلتمس المتنازع من المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك و بإلغاء إجراءات التنفيذ. 

 

الطلبات 

 

يلتمس المتنازع من المحكمة الموقرة الحكم: 

  1. إلغاء القرار الصادر من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل التنفيذ رقم …./2023 تنفيذ شيكات وإلغاء كافة الاجراءات التنفيذية نظرا لعدم صلاحية الشيك سند التنفيذ ليكون سنداً تنفيذياً كونه شيك ضمان لبطاقة الائتمان وليس اداة وفاء.
  2. مع الزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف والأتعاب. 
Scroll to Top
© All Rights Reserved by Muhammad Anwar Nafees   Developed by @ Nexora Designz