🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.
Court services Court services Court services Court services Court services
Court services Court services Court services Court services Court services
Public Prosecution and Police Services Public Prosecution and Police Services Public Prosecution and Police Services
Public Prosecution and Police Services Public Prosecution and Police Services Public Prosecution and Police Services
Notary Public Services Notary Public Services Notary Public Services Notary Public Services
Notary Public Services Notary Public Services Notary Public Services Notary Public Services
خدمات المحكمة خدمات المحكمة خدمات المحكمة خدمات المحكمة
خدمات المحكمة خدمات المحكمة خدمات المحكمة خدمات المحكمة
خدمات النيابة العامة الشرطة خدمات النيابة العامة الشرطة خدمات النيابة العامة الشرطة
خدمات النيابة العامة الشرطة خدمات النيابة العامة الشرطة خدمات النيابة العامة الشرطة
خدمات الكاتب العدل خدمات الكاتب العدل خدمات الكاتب العدل خدمات الكاتب العدل
خدمات الكاتب العدل خدمات الكاتب العدل خدمات الكاتب العدل خدمات الكاتب العدل
قدم خدمات أولان لاين لجميع مناطق الدولة بخبرة أكثر من ٢٧ سنة، مثل: خدمات المحكمة والنيابات والشرطة والكاتب العدل، تسجيل ومتابعة جميع أنواع القضايا 1- القضايا المدنية 2- قضايا العمل 3- قضايا الأحوال الشخصية والميراث 4- قضايا الإيجار 5- قضايا الشركات 6- القضايا التجارية 7- قضايا التعاقد 8- قضايا الإفلاس 9 قضايا الإعسار 10- قضايا العقارات 11- التحكيم 12- القضايا الجنائية (الاختلاس، الاحتيال، الاحتيال الإلكتروني، انتحال الشخصية، السرقة، غسل الأموال، الرشوة، خيانة الأمانة، العملات الرقمية، قضايا تكنولوجيا المعلومات (الإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ)، قضايا القتل، سواء كان عمدًا أو غير عمد، الإصابات غير المقصودة، حيازة أموال من مصادر مجهولة، حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار أو الاستخدام، إدمان الكحول، قضايا الهجرة (البقاء في البلاد بصورة غير قانونية، إساءة استخدام التأشيرة)، وغيرها من القضايا الجنائية). 13- الوصايا وغيرها من القضايا قدم خدمات أولان لاين لجميع مناطق الدولة بخبرة أكثر من ٢٧ سنة، مثل: خدمات المحكمة والنيابات والشرطة والكاتب العدل، تسجيل ومتابعة جميع أنواع القضايا 1- القضايا المدنية 2- قضايا العمل 3- قضايا الأحوال الشخصية والميراث 4- قضايا الإيجار 5- قضايا الشركات 6- القضايا التجارية 7- قضايا التعاقد 8- قضايا الإفلاس 9 قضايا الإعسار 10- قضايا العقارات 11- التحكيم 12- القضايا الجنائية (الاختلاس، الاحتيال، الاحتيال الإلكتروني، انتحال الشخصية، السرقة، غسل الأموال، الرشوة، خيانة الأمانة، العملات الرقمية، قضايا تكنولوجيا المعلومات (الإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ)، قضايا القتل، سواء كان عمدًا أو غير عمد، الإصابات غير المقصودة، حيازة أموال من مصادر مجهولة، حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار أو الاستخدام، إدمان الكحول، قضايا الهجرة (البقاء في البلاد بصورة غير قانونية، إساءة استخدام التأشيرة)، وغيرها من القضايا الجنائية). 13- الوصايا وغيرها من القضايا
قدم خدمات أولان لاين لجميع مناطق الدولة بخبرة أكثر من ٢٧ سنة، مثل: خدمات المحكمة والنيابات والشرطة والكاتب العدل، تسجيل ومتابعة جميع أنواع القضايا 1- القضايا المدنية 2- قضايا العمل 3- قضايا الأحوال الشخصية والميراث 4- قضايا الإيجار 5- قضايا الشركات 6- القضايا التجارية 7- قضايا التعاقد 8- قضايا الإفلاس 9 قضايا الإعسار 10- قضايا العقارات 11- التحكيم 12- القضايا الجنائية (الاختلاس، الاحتيال، الاحتيال الإلكتروني، انتحال الشخصية، السرقة، غسل الأموال، الرشوة، خيانة الأمانة، العملات الرقمية، قضايا تكنولوجيا المعلومات (الإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ)، قضايا القتل، سواء كان عمدًا أو غير عمد، الإصابات غير المقصودة، حيازة أموال من مصادر مجهولة، حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار أو الاستخدام، إدمان الكحول، قضايا الهجرة (البقاء في البلاد بصورة غير قانونية، إساءة استخدام التأشيرة)، وغيرها من القضايا الجنائية). 13- الوصايا وغيرها من القضايا قدم خدمات أولان لاين لجميع مناطق الدولة بخبرة أكثر من ٢٧ سنة، مثل: خدمات المحكمة والنيابات والشرطة والكاتب العدل، تسجيل ومتابعة جميع أنواع القضايا 1- القضايا المدنية 2- قضايا العمل 3- قضايا الأحوال الشخصية والميراث 4- قضايا الإيجار 5- قضايا الشركات 6- القضايا التجارية 7- قضايا التعاقد 8- قضايا الإفلاس 9 قضايا الإعسار 10- قضايا العقارات 11- التحكيم 12- القضايا الجنائية (الاختلاس، الاحتيال، الاحتيال الإلكتروني، انتحال الشخصية، السرقة، غسل الأموال، الرشوة، خيانة الأمانة، العملات الرقمية، قضايا تكنولوجيا المعلومات (الإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ)، قضايا القتل، سواء كان عمدًا أو غير عمد، الإصابات غير المقصودة، حيازة أموال من مصادر مجهولة، حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار أو الاستخدام، إدمان الكحول، قضايا الهجرة (البقاء في البلاد بصورة غير قانونية، إساءة استخدام التأشيرة)، وغيرها من القضايا الجنائية). 13- الوصايا وغيرها من القضايا
We offer online services for all areas of country with over 27 years of experience, including: court, public prosecution, police, and notary public services; registration and follow-up of all types of cases: 1- Civil cases 2- Labor cases 3- Family cases and inheritance cases 4- Rental cases 5- Corporate cases 6- Commercial cases 7- Contractual cases 8- Bankruptcy cases 9- Insolvency cases 10- Real estate cases 11- Arbitration 12- Criminal cases (embezzlement, fraud, cyber fraud, identity theft, money laundering, bribery, breach of trust, cryptocurrency cases, IT cases (insults via social media, etc.), homicide cases (intentional or unintentional), accidental injuries, possession of funds from unknown sources, possession of narcotics and psychotropic substances with intent to traffic or use, alcohol addiction, immigration cases (illegal residency, visa abuse), and other criminal cases). 13- Wills and other cases
We offer online services for all areas of country with over 27 years of experience, including: court, public prosecution, police, and notary public services; registration and follow-up of all types of cases: 1- Civil cases 2- Labor cases 3- Family cases and inheritance cases 4- Rental cases 5- Corporate cases 6- Commercial cases 7- Contractual cases 8- Bankruptcy cases 9- Insolvency cases 10- Real estate cases 11- Arbitration 12- Criminal cases (embezzlement, fraud, cyber fraud, identity theft, money laundering, bribery, breach of trust, cryptocurrency cases, IT cases (insults via social media, etc.), homicide cases (intentional or unintentional), accidental injuries, possession of funds from unknown sources, possession of narcotics and psychotropic substances with intent to traffic or use, alcohol addiction, immigration cases (illegal residency, visa abuse), and other criminal cases). 13- Wills and other cases

مذكرة دفاع في القضية الجزائية رقم           /2025

 

الموضوع: مذكــــــرة دفـــــــاع

 

أولاً: أمر الإحالة:

 

أحالت النيابة العامة المتهم والأوراق إلى عدالة الهيئة الموقرة لمحكمة ….. دائرة الجنح، وذلك بزعم أنه بتاريخ 6 فبراير 2025، بدائرة اختصاص مركز شرطة ……. ، ارتكب المتهم التهم التالية: 

أولاً:ارتكب تزويرًا في محرر غير رسمي من خلال اصطناعه مستند اعتماد المواد المنسوب صدوره إلى شركة ….. لتركيب معدات السلامة وإطفاء الحريق ش.ذ.م.م، مؤرخًا في 26/05/2023 ويحمل الرقم المرجعي ……. حيث قام المتهم بوضع إمضاء وختم مزورين ونسبهما إلى شركة ….. للاستشارات الهندسية خلافًا للحقيقة، مما كان من شأنه إحداث ضرر واستخدامه كمحرر صحيح والاحتجاج بصحة البيانات الواردة فيه، كما هو ثابت بالأوراق.

ثانيًا: استخدم المحرر غير الرسمي المزور المذكور في البند أولاً، حيث أرسله عن طريق البريد الإلكتروني إلى المقدم ……… ، كما هو موضح بالأوراق.

بناءً عليه،

يكون المتهم قد ارتكب جنحتي التزوير في محرر غير رسمي واستخدامه مع العلم بتزويره، وهو ما يعاقب عليه بموجب المواد (283/1، 126/2، 251/2-4، 252/2، 258/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. وقد تم إحالة المتهم والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام.

 

ثانيًا: الدفاع

عدل الهيئة الموقرة:-

إيمانًا من الدفاع بأن العدل هو أساس الملك، وأن القضاء هو حصن الحقوق وملاذ المظلومين، نتقدم إلى عدالة هيئتكم الموقرة بهذه المذكرة، راجين منكم أن تنظروا في هذه القضية بعين الاعتبار، وتصدروا حكمًا عادلًا وفقًا لما يقتضيه القانون.

المتهم بعين الحق والرحمة معاً، ونستهل دفاعنا أمام عدلكم الموقر بحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والبغي والطغيان، فقال سبحانه في محكم تنزيله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

وقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: “إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة).”

 

بداية، نستميح الهيئة الموقرة عذرًا بسعة صدرها ونقدر اختصاص المحكمة الجزائية، ولكننا نلتمس وزن الوقائع التالية ليتبين وجه الحق في الدعوى.

 

الأول: صحيح الوقائع

  1. المتهم كان مديرًا لشركة ……. سابقًا (……. حاليًا)، حيث قامت الأخيرة بقيد الدعوى رقم ……… /2024 مطالبًا مالية لباقي مستحقاتها عن عقد المقاولة المبرم مع الشركة المجني عليها والمقدم بالدعوى الماثلة من مستندات المجني عليها المدعية بالحق المدني. وكان الاتفاق بشأن تركيب وتشغيل معدات السلامة والإنذار وإطفاء الحريق.
  2. وقامت الشركة التي كان يعمل بها المتهم بالعمل المطلوب منها على أكمل وجه، وارتأت بضرورة تغيير بعض المواد كي تكون مطابقة للمواصفات المقررة من هيئة الدفاع المدني كي يسهل الحصول على الترخيص المنشود بعد ذلك، كون الالتزام باستخراج التصاريح يقع على عاتق شركة المتهم.

فقامت بإرسال خطاب إلى الشركة المجني عليها المدعية بالحق المدني وممثلها القانوني بضرورة تغيير المواد المستخدمة، وتمت الموافقة عليه من الاستشاري ممثل المدعية بالحق المدني والمسؤول عن التوقيع.

 

(لطفا النظر للمستند رقم 1 صوره من خطاب موجه الى الشركة المدعيه بالحق المدني مفاده

اقتراح بتغيير بعض المواد المستخدمه لسهوله الحصول على ترخيص الدفاع المدني

وموقع عليه بالموافقه من الاستشاري ممثل المدعيه بالحق المدني

ومزيل بخاتم الشركة المدعيه بالحق المدني و مترجم ترجمه قانونیه )

 

3. وتباعا قامت شركة المتهم بتنفيذ المشروع على الوجه المتفق علية و بذلك يكون ترصد في ذمة المدعيه بالحق المدني مبلغ 73,300 درهم (ثلاثة و سبعون الف وثلاثمائة درهم وذلك مقابل باقي المبلغ المالي المتفق علية لإتمام المشروع إلا أن المدعيه بالحق المدني رفضت مرات عده دفع ما عليها من مستحقات ، و بمطالبتها بالتوقيع علي نسبة الانجاز و دفع المبلغ المتبقي ترفض ذلك .

وعند اتخاذ شركة المتهم الاجراء القانوني و قيامها باللجوء للتقاضي و قيامها بإنذار الشركة المدعيه بالحق المدني ردت على الإنذار بالمبرر الأول وهو: 

المبرر الأول -: عدم قيام شركة المتهم بإجراء التجربه النهائية والتشغيل، على الرغم من علمها التام بأن المقاول الرئيسي لم ينتهي من مد وصلات الكهرباء و المياه – فتعذر على شركة المتهم إجراء التجربه النهائية .

ويوجد بالعقد المرفق من المدعيه بالحق المدني بند 6 في حالة تأخر المقاول الرئيسي بالقيام بأعماله يحق لشركة المتهم المطالبه بتلك الأيام زياده على جدولها الزمني لتنفيذ المشروع.

ومن ثم قامت شركة المتهم برفع نزاع قضائي و قامت المدعيه بالحق المدني بالرد بطلبات مختلفه و مبرر ثاني لعدم دفع المستحقات وهو: 

المبرر الثاني: عدم قيام شركة المتهم باستخدام الأدوات و الخامات المتفق عليها. 

و تتوالى اختلافات مبررات الشركة المدعيه بالحق المدني بعد مطابقة المواد و الخامات المستخدمه على الرغم من وجود مستند موقع ومختوم منها على الموافقه على الخامات بالإضافة الى مسؤوليه شركة المتهم على استخراج التصاريح الخاصة بالدفاع المدني – وهي التي تدرك الخامات الأفضل للحصول على الترخيص .

ومن ثم وأثناء ندب خبره لبحث الدعوي تغيرت طلبات المدعيه بالحق المدني. 

المبرر الثالث :- لجوءها لقيد دعوى متقابله جوراً بمطالبه ماليه لفارق مبالغ تم تحصيلها من شركة المتهم وارفقت مستندات مفتعله ملغاه لتأكيد ذلك

4. أرفقت الشركة المدعيه بالحق المدني بسوء نيه سند قبض بمبلغ 117600 قيمة مضخة الحريق الخاصة بالمشروع بهدف تقليص فروقات المبالغ لصالحها و ادعت جوراً استلام شركة المتهم لتلك المبالغ على الرغم من دفع الشركة المدعيه بالحق المدني قيمة المضخة الشركة ……….. على دفعتين بواقع 94080 درهم و الثانيه بقيمه 23520 درهم – و ارفقت سند قبض رقم …… الصادر عن شركة المتهم بقيمة 117600 وهي تعلم انه ملغي – وتم تحريره على أساس ان الشركة المدعيه بالحق المدني هي التي ستعطي المبالغ لشركة المتهم لسداد قيمة المضخة للمورد ، و لكن تفاجئت شركة المتهم بسداد مالك المشروع مبلغ 94080 درهم للشركة بائعة المضخة …………. ( فتم تصوير السند على الهاتف قبل الغاءه و استخدمته بالدعوى المدنيه وسيظهر الحق بها بإذن الله و بعدل القضاء. 

 

(لطفا النظر للمستند رقم 2 صوره من سند القبض المرفق من المدعيه بالحق المدني

بالدعوى المدنيه رقم …………. /2024 تجاري بسوء نيه و مفاده زعمها بأن شركة المتهم استلمت

تلك المبالغ مرفق به صوره من ذات السند و مبین به الغاءه – و مترجم ترجمه قانونیه

 

5. ومع دخول شركاء مع المتهم في الشركة و وجود خلاف و فترات توقف بالمشروع فتولدت كم من المستندات و المراسلات لا حصر لها – وقيام بعض المسؤولين عن الشركتين محل الدعوى المدنيه بتبادل المستندات و المراسلات –

ووجود نزاع مدني حول المشروع – فإن الدعوى المدنيه و المشروع نذير الشؤم – يحتوى على كميه مستندات كثيره – متبادله بين الطرفان. و نلتمس من الهيئة الموقره – بمطالعتها سيتبين لعدلكم كم البهتان و الجور الذي تعرضت له شركة المتهم، والوارد بها الغش والتدليس على شركة المتهم وارفاق مستندات ملغاه و الزعم بصحتها. 

فمن غير المستبعد ارفاق المستند الغير الرسمى محل الاتهام للوقيعه والنكاية بالمتهم – و بشقيقه – و استخدام أساليب ملتويه لطمس الحقيقه، فمن يستخدم مستند ملغى بهدف الحصول على مبالغ ليست من حقه لا نستبعد قيامه بدس مستند مزور و ايهام المتهم بأنه سليم.

 

بدليل:-

توقيع المتهم على المستند قبل ارساله للشركة المدعيه بالحق المدني بشأن الحصول على موافقتها على المواد و الخامات المستخدمه ، وتم الموافقه على الخطاب المرفق وارساله الى المتهم للمضي قدما في تنفيذ المشروع – دليل على حسن نية المتهم ولوكان لديه النيه لتزوير المستند لوضع توقيع آخر غير عائد اليه بالاضافه الى أقواله بالنيابه العامة و التي أنكر معرفة تزوير هذا المستند واقر بنسب توقيعه المذيل على المستند كدليل على حسن نيته عندما ارسل الخطاب الى الشركة للموافقه على الأدوات والخامات المستخدمه و تم استخدام توقيعه بسوء نيه.

بالاضافه الى : عدم توفر مصلحه لشركته بتزوير المحرر لان المضخه موجوده بالفعل و تم تركيبها – و تم تقديم سند القبض الملغي و غيره من سندات القبض عقب تركيب المضخة و عقب تاريخ المحرر محل الاتهام – دليل على الموافقه على نوع المضخة. 

فلا يوجد منفعه عائده على شركة المتهم بتزوير المحرر-

– فإن كان هناك خلاف حول نوع المضخه فلماذا تقوم المدعيه بالحق المدني بسداد قيمتها بعد تاريخ المستند المزور!!!!

 

( لطفا النظر للمستند رقم 3 صوره من البريد الالكتروني المؤرخ 2023/5/26 ذات تاريخ المحرر

محل الاتهام و المرسل من المتهم الى الشركة المدعيه بالحق المدني مثبت به ثلاث ملفات PDF

بتاريخ 22023/5/24 للموافقه على الخامات المستخدمه الشركة المدعيه بالحق المدني

ومعنونين الموافقه على الخامات المعدات والمضخه و مترجم ترجمه قانونيه ).

 

بالاضافه الى قيام الشركة المدعيه بالحق المدني بسداد دفعات من قيمه المضخه عقب تاريخ المستند محل الاتهام بتاريخ 2023/6/8 بسندات القبض رقم 0403 و 0404 و بتاريخ 2024/11/18 بسند القبض رقم 0398 الصادر عن الشركة موردة المضخة — كدليل على علمها بنوع المضخة وموافقتها على ماركتها فلماذا يزور المتهم المحرر –

ولماذا تسدد المدعيه بالحق بالمدنى دفعات من المضخة و هي لم توافق عليها !!!!! – فكان بمقدورها عدم السداد و توجيه انذار بفسخ العقد !!!

(لطفا النظر للمستند رقم 4 صوره من كشف حساب صادر عن شركة ……. لأنظمة مكافحة الحريق

يؤكد استخدام المدعيه بالحق المدني لسند قبض ملغي السابق التنويه عنه

وتفيد كذلك حصولها على مبلغ 94080 درهم بتاريخ 2023/6/8 بعد تاريخ المحرر المزور

ويفيد منطقاً بقبولها لماركة المضخة فتنتفي مصلحة المتهم من تزوير المحرر )

 

بالاضافه الى ان سعر المضخه 117,600 درهم و تزعم المدعيه بالحق المدني تسليم قيمتها الى شركة المتهم زورا – بإرفاقها للسند الملغي . رقم 0403 بقيمة 117600 درهم، فكيف تقوم بسداد 94080 درهم بسند القبض رقم 0404 بذات التاريخ – فهل يعقل سداد ثمن المضخة بزيادة 94,080 ألف درهم. 

بالاضافه الى قيام مالك المشروع والمدعيه بالحق المدني بدفع 23520 نقدا لشركة ……….. موردة المضخه بتاريخ 2024/11/28 عقب انتهاء فترة التوقف بالمشروع لسبب راجع للمقاول الرئيسي للحصول على تصاريح زيادة الاحمال و متعديل المخططات.

فمن يقوم بتلك الممارسات لا نستبعد تحايله بدس المستند المزور رفقه المستندات المرسله الى المتهم و شركته. 

 

( لطفا النظر للمستند رقم 5 صورة من سندات قبض مرفقه من الشركة المدعيه بالحق المدنيه

بالدعوى المدنيه و تفيد ارفاقها للسند الملغی و تفيد سدادها قيمة المضخه لمبلغ 94080 وليس 117600 كما تدعى

مرفق به سند قبض صادر عن شركة ………. مفاده الحصول على باقي ثمن المضخه بمبلغ 23520 نقداً

 

بتاريخ 2024/11/28 عقب تاريخ المحرر محل الاتهام – فتثبت موافقتها على ماركة المضخة – فتنتفي معها مصلحة تزوير المحرر – )

 

عدل الهيئة الموقره :-

نعتذر عن الاطاله و لكن كان لزاماً علينا سرد تلك الوقائع لعدلكم لإظهار وجه الحق في الدعوى و بيان الخلاف القائم بين تلك الشركتان والذي تولد عنها الاتهام الماثل ونعلم بأننا أمام محكمة جزائية – غير مختصه بنظر ما سبق و لتوضيح جوانب الاتهام لوقر اليقين بضميركم العادل بإنتفاء المصلحة من التزوير من الأساس – و لبيان أخلاقيات التعامل المستندي الصادر عن المدعيه بالحق المدني وسوء النيه باستخدامها .

لكننا فعلنا بشأن اتهامات

أمر الإحالة: 

1- ارتكب تزويراً في محرر غير رسمي بأن أصطنع (مستند إعتماد المواد) منسوب صدوره إلى شركة ………. لتركيب معدات السلامة واطفاء الحريق ش.ذ.م.م مؤرخ 26/05/2023 يحمل الرقم المرجعي ………. ووضع إمضاء وختم مزور نسبه إلى شركة …………. للإستشارات القانونية خلافاً للحقيقة ومما كان من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح والاحتجاج بصحة البيانات الواردة به ، على النحو الثابت بالأوراق.

الدفع الأول: إنتفاء جريمه تزوير محرر رسمي و استعماله بركنيها المادي و المعنوي:-

1- انتفاء الركن المادي لتزوير المحرر غير الرسمي محل الاتهام :-

 

عدل الهيئة الموقره :-

كما ثابت بعلم عدلكم من نص المادة 251 من قانون الجرائم و العقوبات

تزوير المحرر :-

  • هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة في القانون، تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح. ويتطلب ذلك:
  • وجود محرر تغيرت الحقيقة فيه
  • أن يكون التغيير من شأنه إحداث ضرر.
  • أن يكون صادراً عن الجانى أو بعلمه . و أن الركن المادي في التزوير يقوم على تحريف مادي في الحقيقة يُحدث تغييرًا في مضمون المحرر أو شكله أو توقيعه.غير أن المستند موضوع الدعوى لم يثبت به الثبوت اليقيني بأن المتهم هو من قام باصطناعه : أو أنشأ الملف إلكترونيًا

وقد خلت الأوراق من دليل يقيني على تزوير المتهم للمحرر بشخصه أو المشاركة مع الغير بالاتفاق على تزویره و انتفاء مصلحه استعماله و دليله

1- موافقه المدعيه بالحق المدني على نوع المضخة بدليل دفعها لثمنها عقب تاريخ تحرير المحرر، وكانت المضخة بالفعل تم تركيبها و قامت بسداد ثمنها – فلماذا يقوم المتهم بتزوير المحرر .

2- اعتياد إرسال المدعيه بالحق المدني للمستندات الى شركة المتهم بالختم الالكتروني و بنظر هيئتكم الموقره الى المستند رقم 1 المقدم لعدلكم وعمل تقريب على ختم المدعيه بالحق المدني – تجدونه مقصوص وملصوق بالمستند وبتوقيع مختلف بشتى المستندات حسب هوية وصفه الشخص القائم على التوقيع – فاعتاد المتهم على استلام المستندات بتوقيع الكتروني من المدعيه بالحق المدني .

3- توقيع المتهم ذاته تم قصه و لصقه على المستند وليس هو التوقيع المرسل الثابت بالمستند المرسل الى الشركة المدعيه بالحق المدني للتوقيع عليه بالموافقه على المواد و الخامات بدليل التظليل الواضح حول التوقيع لطمس الخلفيه الاصليه أي أن :- تم ارسال المستند إلى الشركة المدعيه بالحق المدني و تم ارسال مستند آخر غير الذي تم ارساله بتوقيع مقصوص لتوقيع المتهم و لصقه بالسند.

 

نتشرف ان نعرض لعدالتكم صور من بعض أختام الشركة المدعيه بالحق المدني ومبين بها قص الختم الأصلي ولصقه بالمستندات المرسله الى شركة المتهم. 

و نظر الهيئة الموقره الى موضع آخر لختم الشركة المدعيه بالحق المدني و الثابت عدم اعتراضها عليه و لم تطعن عليه بالتزوير والتي ارسلته الى شركة المتهم أيضاً تم قصه و لصقه مع توقيع المسؤولين عنها. 

ويظهر لعدلكم تباين الخطوط و درجة وضوحها بالمستند رقم 1 و بتقريب و تكبير الصوره يتبين قص الختم و لصقه على خطاب اعتماد المواد و تباين لون الخطوط المسطره في المستند و التي لم تعترض عليه المدعيه بالحق المدني . والموضح في الصوره التاليه.

4- كما أن التراخي في الإبلاغ عن تزوير المحرر دليل على سوء نيه المدعيه بالحق المدني حيث أنه وفقا لاقوال الخبير تم ارساله بتاريخ 2025/2/6 و لم يتم الاعتراض عليه من قبل المدعيه بالحق المدني الا بعد عامان تقريباً من تاريخ دفعها لقيمه المضخه المؤرخ 2023/6/8 و مع اقتراب القضاء لشركة المتهم بدعواها المدنيه فقامت المدعيه بالحق المدني بشكواها الماثله للكيد بالمتهم ، وتحويل النزاع المدني الى جزائي بهدف الاضرار بالمتهم. 

س متى وأين حدث ذلك؟

تم إرسال المستند عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2025م حينما كنت متواجد بمبنى الدفاع المدني

5- أن مجرد ورود المستند ضمن مستندات النزاع المدني أو إرساله عبر بريد إلكتروني لا يعني أن المتهم هو الذي أنشأه بذاته فهناك احتماليه لا يمكن تجاهلها بأنه مفتعلّ من المدعيه بالحق المدني ذاتها للكيديه بالمتهم مع اقتراب القضاء له بدعواه المدنيه ورغبتها في إطالة أمد النزاع .

وحيث أن الحيازة بحد ذاتها ليست دليل على تزوير المحرر- و من هنا يأتي دور القصد الجنائي في بيان مسؤولية المتهم عن الاتهام المسند اليه، حيث أن المادة سالفة البيان تطلبت استعمال الجاني للمحرر مع علمه بتزويره، وحيث أن الأوراق مثبت بها نفي المتهم لعلمه بكنة المحرر وليس له منفعة من تزويره فيجدر بنا توضيح الاتي لهيئتكم الموقرة .

– انتفاء الركن المعنوي

– انتفاء القصد الجنائي بتزوير المحرر الغير رسمي واستعماله للاضرار بالغير

 

عدل الهيئة الموقره:-

كما تعلمنا من أحكام عدلكم أن التزوير جريمة عمدية لا تقوم إلا بعلم الجاني بتغيير الحقيقة، واتجاه إرادته إلى استعمال المحرر المزور للإضرار بالغير. كما ان الاستعمال بدون إرادة و علم بتزوير المحرر لا يجرم الفعل – وهو ما ينفيه واقع الدعوى تماماً حيث أن استناداً للمبادئ القضائية الراسخة ، يشترط لتوافر جريمة التزوير أن يكون الجاني عالماً بالتغيير الحاصل في المحرر. وحيث أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على علم المتهم بأن المحرر والاختام مزوره ، و خلت من دلیل اصطناعه له وخلت المنفعه العائده عليه بدليل الاتي

1- وجود توقيع المتهم الشخصي على المستند ، وارساله للشركة المدعيه بالحق المدني لتأكيد موافقتهم على المضخه قبل دفعهم لقيمتها بواقع ما يقارب اسبوعين، وكذلك عدم تغير المتهم لنوع المعدات الدارجة بالمحرر. 

2- وتركيب المضخه بالفعل في أرض المشروع الخاص بالمدعيه بالحق المدني ،

3- سداد قيمة المضخة من قبل الشركة المدعيه بالحق المدني عقب تحرير المستند – دليل على موافقتها على نوع المضخه

اذا رغب المتهم باصطناع المحرر لماذا يذيله بتوقيعه الرسمي. 

4- كان بمقدوره وضع توقیع آخر لحماية نفسه. 

كل هذه دلائل على الموافقة الفعليه على نوع المضخة –

فإن المصلحة في التزوير تنتفي و ينتفي معها القصد الجنائي ويكون غير متحقق بحق المتهم لعدم احتياج المتهم لإستعماله كما أن المحرر خارج عن الشركة المدعيه بالحق المدني و تم ارساله الى شركة المتهم او لأحد الشركاء – لأن المتهم على يقين تام بعدم تحریره واصطناعه – و لكثرة المستندات المرسلة بين طرفي النزاع المدني – وترك المتهم إدارة الشركة ومتابعه المشروع الشركائه بالشركه

 

2- انتفاء المصلحة والدافع بتزوير المحرر

عدل الهيئة الموقره كما تعلمنا من سديد أحكامكم في شرح القضاء الجنائي أن انعدام المصلحة دليل قوي على نفي القصد الجنائي.. لارتكاب الجرم.

وكما بينا لعدالتكم سابقاً بانتفاء المصلحة بتزوير المحرر كون العمل المطلوب من شركة المتهم تم إنجازه وتم تركيب المضخه بالفعل – وتم سداد قيمة المضخه عقب تاريخ المحرر كدليل على الموافقه الضمنيه على نوع المضخه. 

كما أن الرابط المرفق لعدالتكم يحتوى على فيديوهات و رسائل صوتيه من مالك المشروع السيد ………….. بصفته وكيلاً عن شقيقه …………. – مالك المشروع – وايضاً محادثات مع الاستشاري الهندسي على الموافقه على المضخة الواردة بالمحرر من ماركة ………….. * – فيتبين لعدلكم من تلك الرسائل الموافقه على كافة المواد والخامات المستخدمه بالمشروع و منها المضخة – و بناء عليه تنتفي المصلحة في تزوير المحرر و ينتفي القصد الجنائي للاتهام الماثل .

الرابط ……………. 

 

الدفع الثاني : بطلان الاستدلال على الاستعمال المُجرم للمحرر الغير رسمي:

عدل الهيئة الموقره :-

– كما تعلمنا من سديد أحكام عدلكم أن الاستعمال الجنائي للمحرر يتطلب قصد تغيير الحقائق و الإيهام بالصحة والحصول على منفعه جراء هذا الفعل – وحيث أن ما سبق سرده لعدلكم من دلائل على انتفاء مصلحة المتهم باستخدام المحرر تنفي المنفعه وراء استعماله بما يدلل على فساد الاستدلال على نسب اتهام استعمال المحرر للإضرار بالمدعيه بالحق المدني .

– كما ان المتهم كان مديرا لشركة ……………. لمعدات السلامه و إطفاء الحريق سابقاً وقام ببيع اسهم الشركة الشركاء اخرين منهم شقيقه و أصبحت الشركة بمسمى ……………….. لمعدات السلامة وإطفاء الحريق و ابتعد المتهم عن إدارة الشركة و لم يعد يتابع الدعوى المدنيه لانه شعر بمشاعر سلبيه نحو هذا المشروع. 

عند تقديم المستند كان يعتقد بصحته بموجب المستندات المستلمه من المدعيه بالحق المدني و قيامها بسداد قيمة المضخة والمراسلات و الفيديوهات المرفقه لعدلكم تثبت بالدليل القاطع موافقه المدعيه بالحق المدني و مالك المشروع على نوع المضخة المورده و الموافقه على تركيبها بدليل دفع ثمنها . قبل الإبلاغ عن ذلك المستند بقرابة عامين. 

كما انه تنتفي الاضرار الواردة بالاستدلال على استعمال المحرر و الواردة بلائحة الادعاء المدني و شكوى المدعيه بالحق المدني حيث أن هناك اتفاق مبرم بين المدعيه بالحق المدني وشركة المتهم مثبت به كافة الالتزامات التعاقدية و التي تستطيع المدعيه بالحق المدني التوقف عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بموجب مخالفة المتهم لما عليه من التزامات تعاقديه وتلجأ للقضاء للفسخ القضائي للعقد و تطلب تعويض. 

ولكن ما حدث عكس ذلك قيامها بدفع قيمة المضخة بتاريخ 2023/6/8 أي بعد تركيب المضخة بأرض المشروع – كدلاله على الموافقه الضمنيه على نوعها) . وكذلك سدادها للمورد بتاريخ 2024/11/28 عقب انتهاء فترة توقف المشروع بسبب راجع للمقاول الرئيسي وهو حصوله على تراخيص معينه بشأن زيادة الأحمال ومد وتوصيل خطوط المياه والكهرباء وتعديل المخططات

 

الدفع الثالث :- الشك في صحة ويقين الاتهام يفسر لمصلحة المتهم:-

عدل الهيئة الموقره :-

بنظر هيئتكم الموقره إلى الوقائع السالف سردها لعدلكم و من جميع الملابسات و القرائن المقدمه لعدلكم يتبين منها حُسن نية المتهم وجميع القرائن المثبته لعدلكم من شأنها أن تثير شكوك حول الإتهام وصحته – وحيث أن المضخة تم تركيبها بالفعل ، و تم دفع ثمنها من المدعيه بالحق المدني و مالك المشروع للشركة المورده دليل يقيني على موافقتهم على ماركة المضخة فتنتفي معها المصلحة في تزوير المحرر و تنتفي معها ركن العلم و الإرادة إعمالاً لقاعدة الشك في الاتهام يفسر لصالح المتهم .

الدفع الرابع: اعتصام المتهم بالانكار بجميع مراحل التحقيق:-

عدل الهيئة الموقرة:-

تمسك المتهم منذ فجر التحقيقات بالانكار التام لأي علم حول أن المحرر المرفق هو من قام باصطناعه اونية استعماله بكونه مزور ومخالف للحقيقه، اذ أن الثابت بعلم المتهم موافقة الشركة المدعيه بالحق المدني على المواد المستخدمه بالمشروع . وبما أن علم المتهم بالتزوير هو ركن أصيل من أركان جريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن ثبوت التهمة يتطلّب دليلاً قاطعاً على علمه بالتزوير، وهو تفتقر إليه أوراق الدعوى و لم تستطع الوصول اليه بسبيل اليقين القاطع على علمه. 

 

وكما تعلمنا من أحكام عدلكم

أن القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة أمر نفسي يضمره الجاني، ولا يمكن إثباته أو الاستدلال عليه إلا بالمظاهر الخارجية التي تظهر سلوكه وأفعاله، وأن استخلاص هذا القصد صراحة أو ضمنا من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.

الطعن رقم 1094 لسنة 2022 جزائي صادر بتاريخ 2023/01/24

 

الدفع الخامس :- بشأن الاتهام باستعمال المحرر الغير الرسمي بقصد الاضرار بالغير :-

سيدي الرئيس الجليل :-

بشأن هذا الاتهام نحيل لعدلكم ما سبق من دفوع و قرائن و أسباب دالة على انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بعلمه بتزوير المحرر – منعاً للتكرار و نضيف اليه الى عدالتكم أن ذلك الاتهام كسابقة يستلزم توافر القصد الجنائي الذي خلت الأوراق من إثباته بحق المتهم – ولا يوجد بها ما يفرغ على ضمير الهيئة الموقره و عقيدتها العادلة يقين ثبوته بحق المتهم و لم يثبت به الاضرار الواقعه على المدعيه بالحق المدني لعدم اعتداد الخبره بذلك المستند و صدور تقرير الخبره بإثبات انتهاء الرخصة الخاصه بالدفاع المدني بما يمنع معه استصدار التصريح الخاص من الدفاع المدني لصلاحية المشروع. 

وتم الاعتراض على تلك النتيجة التي توصلت اليها الخبره بإرفاق عقد تعاون مشترك وتبادل أعمال ومهام – بين شركة المتهم وشركه أخرى تعمل بذات المجال. 

ولديها رخصة ساريه لإستخراج التصاريح الخاصه من الدفاع المدني . و بذلك يكون المحرر المقدم لم ينتج عنه أي اثر بالاضرار بالمدعيه بالحق المدني . و ينتفي معه علاقة السببيه بين الخطأ و الضرر –

ومن خلال أحكام عدالتكم تعلمنا أن جرائم التزوير تلزم قصد جنائي بعلم تام و إرادة نحو تغيير الحقيقه و الاستفاده منها وحيث أننا قدمنا لعدلكم ما يثبت عدم حاجته لتزوير المحرر و قرائن ماديه ملموسه بالاوراق تثبت انتفاء القصد الجنائي لديه – فنلتمس من عدالتكم تمحيصها وملىء عقيدتكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه . لانتفاء ركني العلم و الإرادة بحقه و انتفاء الضرر الناتج عن الاستعمال .

 

وكما تعلمنا من عدل أحكامكم :-

من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التي يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة.

 

الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 1995/12/6 السنة 46 ص 1162

 

الدفع السادس :- قصور تحقيقات النيابة وقصور التحري عن ملابسات الواقعه

عدل الهيئة الموقره :-

الثابت بعلم عدلكم أن النيابه العامه هي الامينه على مصلحة المجتمع و لها سلطه إقامة الدعوى الجنائية لما يترائى لها من وقائع يقينيه بإقتراف المتهم للفعل المؤثم وحيث أن لمحكمة الموضوع السلطه التامه في البت في قرار الاتهام و مواد الاحاله و انزال الواقع الصحيح على الاتهام .

وحيث أن النيابه العامة عند بلوغها مبلغ الأوراق و البلاغ الماثل قررت إحاله الأوراق و المتهم لعدل الهيئة الموقره دون أن تستوفي الأوراق بحثاً و تحقيقاً تحري وإكتفت بتقديم الملف كدليل ادانة بدون التحقيق في وجود منفعه من عدمه لاستعمال الملف بالإضافة الى التحقق من تغيير الحقيقه من عدمه حيث أن الثابت من الدعوى المدنيه و مستنداتها موافقه المدعيه بالحق المدني على كافة المواد المستخدمه .

وكان بمقدور النيابه العامة الاستعلام عن الدعوى المدنيه و التحقيق في ملابستها سيتبين لها من خلال الدعوى موافقه المدعيه بالحق المدنى على كافة المواد المستخدمه و سيتبين لها سداد مالك المشروع و الاستشاري لقيمة المضخة موضوع المحرر المزور بعد تركيبها بأرض المشروع كدلاله على الموافقه عليها

وكان بمقدور النيابه العامه ان تستدل على موافقه الشركة المدعيه بالحق المدني على نوع المضخه من خلال قدرة المدعيه بالحق المدني التوقف عن الالتزامات التعاقديه و توجيه انذار عدلي بتغيير المواد و مخالفة العقد و رفع دعوی قضائیه بفسخ العقد و التصريح بتعيين مقاول آخر – و لم تفعل ذلك و استكملت سداد قيمة المضخة .

كما ان استعمال المتهم للمحرر المزور وحيازته له دون تمحيص القرائن المبداه لعدلكم الداله على انتفاء المصلحة و القصد الجنائي، وكان بمقدور النيابه العامة التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و من ثم حفظ الأوراق ومصادرة المحرر المزور . إلا انها أمرت بالاحاله على الرغم من شمول الأوراق على ما يثبت حسن نية المتهم وانتفاء القصد الجنائي لديه .

 

وكما تعلمنا من أحكام عدالتكم :-

 استعمال – – ثبوت علم

المحكمة الاتحادية العليا أن من المقرر قانوناً أنه لا يكفي للإدانة بتزوير محرر أو الاشتراك في تزويره مجرد توافر الركن المادي، ذلك أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في ذلك، وعلى اعتبار أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة المنصوص عليها في القانون، ولا تقوم هذه الجريمة إلا بالثبوت.

ومن مطالعة الأوراق أن المتهم تمسك في مرحلة التحقيقات وأمام محكمتي الموضوع بانتفاء علمه بتزوير الشهادة التي قدمها إلى مكتب وزارة الخارجية، وأنها أرسلت إليه من دولة …….. ، وكان الحكم أقام قضاءه على سند أن «الشهادة مزورة، وأن المتهم اعترف بأنها تعود إليه، وأنه قدمها إلى المكتب». والثابت بالأوراق أن المتهم اعترف بواقعة تقديمه الشهادة إلى المكتب، وأنها تعود إليه، وأنكر علمه بأنها مزورة، وكان ينبغي استظهار الدليل القاطع واليقيني على علم المتهم بتزوير الشهادة التي قدمها إلى تلك الجهة، ولا يجوز افتراض العلم، ذلك أن من المقرر أنه لا يكفي للإدانة بتزوير محرر أو الاشتراك فيه توافر الركن المادي، إذ لابد أن يقترن ذلك بركنها المعنوي، وهو العلم بالتزوير»

 

الطعن 514 لسنة 46 ق مكتب فني

 

كما تعلمنا من عدل أحكام هيئتكم الموقره العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير, فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امراءة فى هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية يكون قاصر البيان . طعن رقم 1878 سنة 19 ق

 

الدفع السابع: كيدية الاتهام من المدعيه بالحق المدنى و تلفيقه لوجود نزاع قضائي سابق 

بين طرفي الاتهام :-

– وكذلك الدفع بالتراخي في الإبلاغ عن الواقعه كدليل على عدم صحتها و اختلاقها و عدم معقولیه تصور حدوثها:-

عدل الهيئة الموقرة:- 

البين لعدلكم من الثابت بالاوراق و من شكوى المدعيه بالحق المدني ان شركة المتهم اقامت الدعوى المدنيه – رقم ……/2024 ضد المدعيه بالحق المدني مطالبه ماليه لقيمة المتبقى من عقد المقاولة المحرر بين طرفاه و يوجد لدى المدعيه بالحق المدني الدافع بالكيد بالمتهم كونه شريك بالشركة المدعيه في الدعوى المدنيه ووجود الخصومه المستمره منذ قيد المطالبه حتى تاريخه كان بمثابة الدافع عندها لقيد الدعوى الماثله على الرغم من سابق قيام المدعيه بالحق المدني بارسال مستندات موقعه منها الكترونيا الى شركة المتهم – و لم تحتج عليها و لم تجحدها و اعتاد منها المتهم على ذلك وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي و ودي و لكن حين الاقتراب من القضاء لشركة المتهم بدعواه المدنيه قامت المدعيه بالحق المدني – بقيد الشكوى محل الاتهام نكاية فى المتهم و للكيد به و للرجوع عليه بتعويض للحصول على حق ليس من حقها .

 

كما انه و بنظر عدلكم بشأن التراخي في الإبلاغ – يتبين أن :-

تاريخ قيد الشكوى الجنائيه بتاريخ 2025/3/10 و ان المستند مرفق للخبره بتاريخ 2025/2/6 حسب شهادته يتبين لعدلكم تراخيها في الإبلاغ لقرابة الشهر – ولو كانت بالفعل لم تقم بتحرير هذا المستند – لاشكت من اول يوم تم وصول علمها به و ان تراخيها فى الإبلاغ يثبت ويبرهن على الدلائل والقرائن المقدمه من المتهم بشأن موافقتها الضمنيه على نوع المضخه التي تم تركيبها بالمشروع بدليل دفعها لثمن المضخه عقب تركيبها و عقب تاريخ المحرر المزعم تزويره. 

كما أن المتهم اعتاد استلام مستندات من المدعيه بالحق المدني موقعه و مختومه الكترونياً و يخشى تقديمها فيتم اتهامه مرة أخرى وحيث أن بالدعوى المدنيه تم ارفاق جزء من تلك المستندات ولم تعترض عليها المدعيه بالحق المدني – فإنها تثبت حسن نيه المتهم وتثبت عدم علمه بتزوير المحرر و اعتقاده بصحته كباقى المستندات المرفقه .

كما ان المتهم لديه اليقين التام والمستندات التي تثبت موافقه المدعيه بالحق المدنى على نوع المضخه فمن غير المعقول تزوير محرر لإثبات موافقتها على المواد – فيظهر جلياً لعدلكم عدم معقوليه الواقعه. 

 

فنلتمس من عدلكم الموقر تمحيص تلك الوقائع مع الدفع وفقاً لصحيح القانون، 

كما تعلمنا من سديد عدل أحكامكم، أنه لما كان التأخير في الإبلاغ على النحو سالف الذكر هو الثابت بالفعل بالأوراق.

الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة الاتهام المسند للمستأنف، سيما وأنه ليس بالأوراق ثمة دليل آخر تطمئن إليه المحكمة ينهض بالإدانة، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المستأنف مما أسند إليه )) لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المجني عليه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بتاريخ 2015/9/15 أثبت بها أن المطعون ضده دفعه بيده على صدره، وأنه تم سؤاله استدلالاً عن مضمون هذه الشكوى بتاريخ 2015/10/8، كما أنه سُئل استدلالاً بتاريخ 2015/9/12 في البلاغ المقدم من المطعون ضده وقرر بأن الأخير قام بدفعه، فإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه تساند في قضائه إلى تأخر المجنى عليه في الإبلاغ على نحو ما سلف، فإنه يكون قد أقام قضاءه استناداً إلى ما يخالف الثابت بالأوراق، مستدلاً به استدلالاً فاسداً الأمر الذي ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تُحيط بالدعوى وأدلتها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.

 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 30 لسنة 11 ق 2016 جزائي رأس الخيمه

بتاريخ الموافق 29 من مارس سنة 2016 م

 

الدفع الثامن:- بشأن تدبير ابعاد الأجنبي عن الدولة: 

الثابت بعلم الهيئة الموقره:-

إن الابعاد جوازي للمحكمه لها أن تقضى به مادام ارتأت بوجوب القضاء به- و لها أن لا تحكم به اذا ارتأت غير ذلك . وحيث أن النيابه العامة أدرجت المادة 126 فقره 2 بأمر الإحالة وطلبت ابعاد المتهم عن الدوله وحيث أن باقي مواد الاتهام اشترطت القصد الجنائي لدى الجاني كما بينا سابقاً لعدلكم – و حيث أن جميع القرائن المبداه من شأنها اثبات حسن نية المتهم وانتفاء القصد الجنائي لديه – بما يجعل الاتهام الماثل مفتقداً لركن من اركانه بما يظهر معه براءه المتهم من الاتهام الموجه اليه. 

وحيث أن المتهم شاب بعقده الثاني من عمره ومستثمر في الدوله و له عمله الثبات ولم يدان بأي جريمه بالدوله و لم يصدر عنه ما يجعله خطر على المجتمع. فنلتمس من عدلكم التغاضي عن تدبير الابعاد لما له وقع مضر على أموال المتهم بالدوله و استثماراته بها – حيث أنها مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته إعمالاً لنص المادة (126) فقره 2، ويجوز للمحكمة إذا حكم على أجنبي في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية الحكم بإبعاده عن الدولة أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

الدفع التاسع : الارتباط بين الإتهامات الواردة بأمر الإحالة ارتباطاً لا يقبل التجزئه:-

عدل الهيئة الموقرة :-

بنظر عدالتكم للاتهامات الواردة بأمر الإحالة تجدونها مرتبطة مع بعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئه بحيث انه لا يتصور قيام إتهام منها دون الفعل الذي يليه وحيث أن مع الفرض الجدلي المنكر تماما في حالة اصطناع محرر فأن الهدف من صنعه هو استعماله.

 

وحيث أن تحديد الارتباط بين الأفعال المجرمه من سلطه محكمة الموضوع تقديره و عليه نلتمس من هيئتكم الموقره تمحيص الاتهامات و إعمال ما تراه هيئتكم الموقره من صحيح القانون .

 

الدفع العاشر – توافر الاعذار والظروف المخففة للعقوبه:-

الظروف القضائية المخففة

كما ثابت بعلم عدلكم ان الظروف والاعذار المخففة هي وقائع أو عناصر أو حالات تلازم ظروف القضية وشخصية الفاعل ويرجع تقديرها للمحكمة التي تستطيع ان تستخلصها من ظروف المتهم وعمله وتاريخه الشخصي وسلوكه الاجتماعي، وقد ترك أمر تقدير هذه الظروف الى فطنة القاضي وقدرته على استنباط هذه الظروف من القضية، والتي تستطيع ان رأت في ظروف الجريمة ما يستدعي الرأفة إبدال العقوبة مما يوجب على المحكمة أن تنزل بالعقوبة وفق ما ينص عليه القانون بالمواد 101 و 102 من قانون العقوبات.

إذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة.

وإذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم. 

 

انعدام الباعث الشرير وتنعدام الدوافع لدى المتهم لارتكاب الجرم:-

الثابت بعلم عدلكم – وحيث نصت المادة 97 من قانون العقوبات: ” والتي قررت انه يعد من الاعذار المخففة حداثة سن المجرم او ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة او بناء على استفزاز خطير صدر من المجنى عليه بغير حق.

وحيث ان ذلك يعد من الاعذار المخففة للعقوبة الممنوحة للقضاء عند النظر في القضايا الجنائية، اذا ثبت ان الدافع وراء ارتكاب الجريمة ليس لبواعث شريرة جاز اعمال الظروف المخففه. 

وبإنزال تلك المفاهيم على وقائع الدعوى الماثلة تجدون عدلكم ان المتهم لم يتوفر لديه القصد الجنائي لاستعمال المحرر المزور – ولا نيه للإضرار بحقوق الغير كونه ثبت لديه و بقناعته و بقناعة المطلع على مناحي الدعوى المدنيه موافقة المدعيه بالحق المدني على نوع المضخة التي تم تركيبها بالمشروع – كما بينا لعدلكم و لا يتوفر بنية المتهم رغبته بالحصول على حق الغير .

وإن كل ما يستطيل الى الواقعه لا يعدوا أن تعرض المتهم لمستند تم ادراجه وسط مئات المستندات المقدمه بالدعوى وحيث أن المتهم كان مديراً لشركة ……….. لمعدات السلامة وإطفاء الحريق وتم بيع اسهم من الشركة الى شركاء آخرين بنسبة اعلى من نسبته بعدد الحصص و تحول اسم الشركة الى ………….. لمعدات السلامة وأصبح المتهم غير متابع لأعمال الشركة وادارتها – وهناك نسبة لا يمكن تجاهلها بعدم معرفة المتهم بكنة المحرر المزور لانه لا يتابع الدعوى مع مكتب محاميه بل من يقوم بإدارة الشركة هم شركاء المتهم ومنهم شقيقه .

 

وقد خلت الأوراق من دليل يقيني على ثبوت علم المتهم بالفعل و إنما تمت إدانة المتهم بموجب ارساله استعماله دون التأكد، من توفر ركن العلم و الاراده بكنة المحرر والنيه في استعماله. 

وفي حال أن المحكمة الموقره أرتأت إدانة المتهم فنلتمس مراعاة وقائع و ملابسات الدعوى ما يثبت حسن نية المتهم واعتبار ذلك ظرف مخفف للعقوبه.

 

بشأن الرد على الدعوى المدنيه

الدفع الحادي عشر : انتفاء عناصر المسؤوليه الموجبه للضمان و عدم تحقق: 

علاقه السببه بينهما :-

1-الدفع بانعدام الخطأ . 2- الدفع بانعدام الضرر. 3- انتفاء علاقة السببيه بينهما

عدل الهيئة الموقرة:-

كما تعلمنا بمحراب عدالتكم أن الضرر هو ركن لازم للقضاء بالضمان ويشترط وجود خطأ و علاقه سببيه بينهما و الواضح لعدلكم من الأوراق، ان الأساس في جريمة التزوير هو القصد الجنائي ولأن العقاب لا يقوم على مجرد تغيير الحقيقة في ذاته بل لما ينشأ عنه من ضرر أو احتمال ضرر.

وانتفاء الخطأ قد يحدث أن يثبت الشخص أنه لم يرتكب خطأ. لكن حتى لو توفر الخطأ، فإن المسؤولية لا تقوم إلا إذا تحقق الضرر وكانت هناك رابطة سببية بينهما.

انتفاء الضرر: إذا لم يترتب على الفعل الخاطئ أي ضرر مباشر للمضرور، لا تقوم المسؤولية المدنية. المضرور هو من يقع عليه عبء إثبات الضرر

انتفاء علاقة السببية : تُعد رابطة السببية من أهم أركان المسؤولية المدنية ، ويجمـ أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل و بانتفاؤها بنفي المسؤوليه المدنيه

وفي القضية الماثلة، لم يثبت أن المستند أدى إلى صدور حكم مدني أو أضر فعلاً بأي طرف، أو أن المحكمة المدنية اعتمدت عليه في قضائها. وبالتالي فإن الضرر غير قائم، ولا محتمل، لأن المستند لم يُحدث أثراً قانونياً فعلياً. * – كما أن تقديمه للخبره للمنتدبه لم ينتج عنه ثبوت نتيجة لصالح شركة المتهم

بل أن تقرير الخبره المنتدبه أقر بعدم مقدرة شركة المتهم على استخراج التصريح النهائي من هيئة الدفاع المدني للمشروع بسبب انتهاء تصريحها وليس المستند المزور .

 

وحيث أن المتهم قد اعترض على تلك النتيجة من خلال شركته بأن ارفق عقد اتفاق و تبادل اعمال بین شرکته وشركة أخرى تعمل بذات المجال ومضمون عقد الاتفاق قيام الشركة الأخرى بمتابعه إجراءات التراخيص اللازم استخراجها من الدفاع المدني، ولديها التصريح الخاص بمزاولة النشاط وساري، فبمقدور الشركة المتفق معها على استخراج التصاريح الخاصه من الدفاع المدني بموجب عقد الشراكه والتعاون على تنفيذ الاعمال، فأن المستند الزور و المرفق بالدعوى المدنيه لم ينتج اثره في الدعوى المدنيه بعد و لم يكون سبب في اعتماد الخبره المنتدبه عليه في تقريرها فينتفي ركن الخطأ المنسب للمتهم .

– كما ان الضرر المزعم من المدعيه بالحق المدني – لا يعدو ان يكون أقوال مرسله لا دخل للمتهم بها – إذ أن قيام الشركة المدعيه بالحق المدني – لان التوقيع و البصمه الموجوده على المستند هي توقيع وبصمه شركة ابل – وكون التوقيع مزعم وضعه الكترونيا – فليس دليل على قيام المتهم على انشائه – فهناك احتماليه صدوره عن الشركة المدعيه بالحق المدني ذاتها و تم ارساله رفقة العديد من المستندات – و ان استعمال المحرر ليس دليل على توافر القصد الجنائي –

– كما انه تنتفي علاقة السببيه بين الفعل و الضرر لان الضرر لم يتحقق بموافقه المدعيه بالحق المدني على نوع المضخه كما بينا سابقا من دلائل و براهين تثبت موافقتها – فالبتالي تنتفي نتيجة السببيه بين الفعل و الضرر و بذلك تنتفي المسؤوليه المدنيه برمتها.

– كما أن الخلاف القائم بين المدعيه بالحق المدني هو عدم إجراء التجربه والتشغيل النهائي وليس خلاف على نوع المضخه وثابت من خلال المحادثات مع السيد …………… وكيل شقيقه المالك ………….. مع مدير شركة ………….. – ثابت بها أن شركة المتهم – تطلب باقي مستحقاتها – و تبرر عدم اجراء التجربه النهائيه و التشغيل النهائي لسبب راجع للمقاول الرئيسي وهو عدم مد خطوط الكهرباء والمياه، فكيف يتم تجربة والتشغيل بدون وصلات الماء والكهرباء.

– وبذلك تنتفى عناصر المسؤوليه الموجبه للضمان بسبب ان المحرر المزور لم يكن هو سبب الضرر – و ان الخلاف الحقيقي حول اجراء التجربه و التشغيل النهائي وليس خلاف على نوع المضخة.

 

( لطفا النظر للمستند رقم 6 صورة من محادثات واتس اب بين مدير شركة …….. وبين مالك المشروع

والمدعيه بالحق المدني تفيد انهاء شركة المتهم بما عليها من التزامات

وتفيد حقيقه الخلاف بين الشركتان انه حول قيام التجربه التشغيل النهائي

وتعذر اجرائها بسبب عدم خطوط الكهرباء و المياه المقاول الرئيسي

شركة ……… ومترجمة ترجمه قانونيه) 

 

وكما تعلمنا من عدل احكامكم مصادر الالتزام الفعل الضار:

الإضرار بالمباشرة أو التسبب تقدير الضمان و الضمان أركان المسؤولية خطأ وضرر وعلاقة سببية”. محكمة “محكمة الموضوع: سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية عن التعويض فكرة الخطأ المسبب للضرر كفكرة قامت عليها المسؤولية المدنية بنوعيها لتعويض الأضرار التي تنسب مباشرة لمن قام بالخطأ تطورت لتشمل الأضرار التي لا تنسب مباشرة إلى من قام بالخطأ.

الطعن رقم 707 لسنة 2023 إداري جلسة الأربعاء الموافق 20 من مارس سنة 2024

محكمة اتحاديه عليا

 

“وانطلاقا مما سلف بيانة لعدلكم من دفوع و بإنزال النصوص القانونية والاحكام القضائية على اوراق الدعوى الماثلة امام عدل حضراتكم يعتصم الدفاع وبحق نافي للجهالة ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه ويلتمس من الهيئة الموقرة ورئيسها الجليل القضاء بالاتي :

الطلبات :-ـ

أولاً:- أصلياً : القضاء ببراءه المتهم من الاتهامات المسندة إليه تأسيساً على انتفاء القصد الجنائي و تخلف الركن المعنوي للجرم المقترف و للأسباب التي تراها هيئتكم الموقرة أعم وأشمل من صحيح القانون .

ثانياً :- القضاء برفض الدعوى المدنيه لانتفاء المسؤوليه الموجبه للضمان بحق المتهم و الزام رافعها بالمصروفات القضائية والرسوم و مقابل اتعاب المحاماه.

ثالثا:- احتياطياً : استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمه مع المتهم للأسباب الواردة بالمذكره و للأسباب التي تراها هيئتكم الموقره من صحيح القانون .

رابعاً :- استمرار كفالة المتهم بضمان منعه من السفر حتى تاريخ صدور الحكم .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،،،

Scroll to Top
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.