عقود عمالية

عقد عمل لعامل من فئة عمال الخدمة المساعدة

 

رقم العقد: 

أنه في يوم ( …………… ) الموافق ( ………….. ) في دولة …………….. تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: 

اسم صاحب العمل : 

العنوان: 

الهاتف الأرضي :          الهاتف المحمول :           صندوق البريد : 

البريد الإلكتروني :              رقم الجواز لصاحب العمل:         الجنسية : 

رقم الهوية :

 

ويشار إلى ما ذكر في هذا البند بالطرف الأول ( أو صاحب العمل ) في عقد العمل وملحقه.

 

والطرف الثاني: 

العامل المساعد / العاملة المساعدة : …………….. 

الجنسية :               رقم جواز السفر للعامل المساعد: 

ويشار إلى ما ذكر في هذا البند بالطرف الثاني ( العامل المساعد / العاملة المساعدة ) في عقد العمل وملحقه.

ويشار إلى ما ذكر في هذا البندين ( 1 و 2 ) معا ( بالطرفين أو الطرفان ) في عقد العمل وملحقه.

 

تمهيد

حيث أبدى الطرف الأول نيته في التعاقد مع الطرف الثاني لتشغيله في العمل المحدد أدناه، لذلك وقع الطرفان سابقاً عرض العمل رقم ( …. ) لسنة……. ، وقد إتفقا فيما بينهما على البنود التالية ، بعد أن أقر كل منهما بأهليته للتعاقد وبعد أن أقر بأن هذا التمهيد، وعرض العمل السابق توقيعه منهما وملحقه ، جزء لا يتجزأ من هذا العقد: 

البند ( الأول )

يلتزم الطرف الثاني بأن يعمل لدى الطرف الأول بوظيفة / أو بمهنة طباخ ، بدولة ………… في : ………. 

 

البند ( الثاني )

تكون مدة هذا العقد 0 سنة ( تُكتب المدة بحيث لا تزيد على عامين ) تبدأ من تاريخ دخول الدولة إذا كان العامل مستقدماً من خارجها لهذا التعاقد تحديداً . ومن تاريخ تعديل وضعه إذا كان العامل المتعاقد معه أصلاً داخل الدولة لأسباب أخرى غير هذا التعاقد تحديداً ، وتنتهي في…..

البند ( الثالث )

يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول فترة تجربة لمدة ( 6 أشهر ) .

 

البند ( الرابع )

اتفق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول مقابل أجر شهري شامل : مقداره ………….. ويشمل هذا الأجر الآتي

1- الأجر الاساسي ومقداره 1000 ( الف درهم إماراتي ) (ملاحظة : الأجر يُكتب بالأرقام وبالحروف ) 

2- البدلات ( ملاحظة كل بدل يُكتب بالاسم ويُكتب مقداره بالأرقام وبالحروف أو يكتب أمامه لا يوجد ، أو البديل العيني له مثل حالة منحه سكناً وليس بدلاً نقدياً ) وتشمل الآتي:

  • بدل سكن 0
  • بدل الراحة الاسبوعية
  • بدل تذكرة سفر 0

3- سداد الأجر الشهري بالدرهم الإماراتي خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ استحقاقه.

4- يستحق العامل المساعد الأجر من تاريخ دخوله للدولة، أو من تاريخ تعديل وضعه

5- سداد الأجر بموجب إيصال خطي أو أية وسيلة إثبات أخرى تقررها الوزارة.

البند ( الخامس )

علاقة العمل، التي ينظمها هذا العقد ، علاقة تعاقدية رضائية ، ولا يُلزم أي طرف من الطرفين باستمرار تعاقده مع الطرف الآخر بغير إرادته ، على أن يتحمل الطرف الذي أنهى العلاقة بإرادته المنفردة كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك وفقاً لما هو محدد بملحق هذا العقد ووفقاً لأية أنظمة قانونية أخرى إن وجدت . وتنتهي علاقة العمل بين الطرفين إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في البند ( 2 ) من بنود ملحق هذا العقد.

 

البند ( السادس )

يقر الطرف الثاني بانه إطلع من خلال مكتب استقدام العمالة المساعدة على كافة البنود الواردة في ملحق هذا العقد ( سبعة بنود) و علم بكافة ما تضمنه من أحكام، كما يقر بأن هذا العقد وملحقه مطابق لعرض العمل ، والذي سبق أن قام بتوقيعه / بصمته عليه في دولة الاستقدام إذا كان العامل مستقدماً من خارج الدولة ( أو داخل الدولة بالنسبة للعمال الذين يتم الاستعانة بهم من داخل الدولة). 

 

البند ( السابع )

يُقر الطرفان بأنَّ كافة بنود ملحق العقد جزءٌ لا يتجزأ منه ، ومكملة له تماماً ، ويلتزمان بكل ما ورد فيها.

 

حرر هذا العقد من أربع نسخ ، بعد أن تم توقيعه من الطرفين مع توقيع / بصمة العامل المساعد ، ويحتفظ كل منهما بنسخة والنسخة الثالثة مودعة لدى الوزارة والنسخة الرابعة لدى مكاتب استقدام العمالة المساعدة.  

 

ملحق لعقد العمل رقم ( ………… ) لسنة الخاص بعامل من عمال الخدمة المساعدة

 

تمهيد:

في قراءة هذا المُلحق، وفي قراءة عقد العمل، المُشار إليه أعلاه، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، أينما وردت بهما، المعنى المبين قرين كل منها:

الدولة: …………. 

الوزارة: ……………. 

القانون: القانون الاتحادي رقم (9) لسنة (2022) في شأن عمال الخدمة المساعدة، وأية تعديلات تطرأ عليه.

 

النظم القانونية السارية هي: بالإضافة للقانون المشار إليه أعلاه – اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليه أعلاه، ومجموعة القرارات التنظيمية والتعاميم الصادرة استناداً لذات القانون، وتقوم بتنفيذها الوزارة بوصفها مجموعة التشريعات والقواعد الحاكمة والمنظمة لسوق عمل فئة عمال الخدمة المساعدة بالدولة.

 

دولة الاستقدام: الدولة القادم منها العامل المساعد، سواء كانت الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها، أو أية دولة أخرى.

 

عرض العمل: العرض الذي تم تقديمه للعامل المساعد في بلد الاستقدام، أو الذي تم تقديمه له داخل الدولة، ووقعه العامل وبصم عليه والذي بناء عليه يتم توقيع عقد العمل، ويرتبط بهذا العرض ارتباطاً كاملاً الملحق الخاص به.

 

العقد (هذا العقد عقد العمل): عقد العمل الذي يتم إبرامه بناءً على العرض الذي تم تقديمه للعامل ووقع عليه.

الطرف الأول: صاحب العمل

الطرف الثاني: العامل المساعد أو العاملة المساعدة

الطرفان: صاحب العمل والعامل المساعد

الأجر: هو الأجر الأساسي مضافاً إليه كافة البدلات والعلاوات وأية مزايا أخرى ينص عليها عقد العمل للعمالة المساعدة – إن وجدت.

الأجر الأساسي: هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يعطى للعامل المساعد لقاء عمله بموجب عقد العمل، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى.

تعديل الوضع: هو تحويل إذن دخول الدولة أياً ما يكون إلى إذن دخول للعمل.

إصابة العمل: هي إصابة الطرف الثاني بأحد إصابات العمل والأمراض المهنية المبينة بالنظم القانونية التي تطبق على العمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وحيث أبدى الطرف الأول رغبته في التعاقد مع الطرف الثاني للقيام بالعمل المحدد في البند الأول من عقد العمل، لذا فقد قام الطرفان بتوقيع العقد، المشار إليه أعلاه، وتم إرفاق هذا الملحق بالعقد، حيث اطلع الطرفان تفصيلياً على كافة البنود الواردة فيهما (العقد والملحق). وعلماً بكافة ما تضمنته تلك البنود من أحكام، وتتمثل بنود هذا الملحق في الآتي:

 

البند  ( 1 )

 إذا اجتاز الطرف الثاني بنجاح فترة التجربة، المُحددة في البند الثالث من عقد العمل، واستمر في العمل يتم احتساب تلك الفترة ضمن مدة خدمته الفعلية الكلية.

البند ( 2 )

علاقة العمل، التي ينظمها العقد وهذا الملحق، علاقة تعاقدية رضائية، ولا يلزم أي طرف من الطرفين باستمرار تعاقده مع الطرف الآخر بغير إرادته، على أن يتحمل الطرف الذي ينهي العلاقة بإرادته المنفردة وبدون سبب يرجع للطرف الآخر، كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك وفقاً لما هو محدد بهذا الملحق ووفقاً للأنظمة القانونية السارية. وتنتهي علاقة العمل بين الطرفين إذا توافرت حالة من الحالات الآتية:

أ) انتهاء مدة العقد ما لم يجدد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.

(ب) وفاة العامل المساعد، أو إصابته بعجز أثناء العمل وبسببه ويثبت العجز ويحدد نسبته بتقرير من اللجنة الطبية المختصة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة جثمان العامل المساعد المتوفى، أو العامل المساعد العاجز إلى بلده.

(ج) وفاة صاحب العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد.

(د) إدانة العامل المساعد في جناية أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة.

(هـ) اتفاق الطرفين على إنهاء العقد.

(ز) استنفاد العامل المساعد لإجازته المرضية، أو عدم لياقته الصحية للعمل.

(ح) انقطاع العامل المساعد عن العمل بدون عذر مقبول خلال السنة التعاقدية لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة.

(ط) ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانوناً أو اتفاقاً.

(ي) قيام أحد طرفي العقد بفسخه من تلقاء نفسه.

البند ( 3 ):

التزامات الطرف الأول (صاحب العمل)

لغايات تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، يلتزم الطرف الأول (صاحب العمل) بالآتي:

  1. توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه مع تمكين الطرف الثاني من أداء هذا العمل من تاريخ دخول الدولة أو من تاريخ تعديل وضعه، وإنهاء أية إجراءات تفرضها النظم القانونية الرسمية لمباشرة هذا العمل.
  2. استخراج نسخة من عقد العمل من الوزارة، ويقوم بالتوقيع عليه مع الطرف الثاني، وتقديمه إلى الوزارة لاعتماده خلال المدد التي تقررها الوزارة، وتسليم نسخة من هذا العقد المعتمد للطرف الثاني.
  3. أن يسدد للطرف الثاني الأجر المستحق، وأن يؤدي إليه أية حقوق أو مزايا أخرى، طبقاً لما هو منصوص عليه في عقد العمل، ووفقاً للمواعيد والإجراءات والنظم القانونية السارية في الوزارة. ولا يجوز له استقطاع أي مبلغ من أجر الطرف الثاني إلا في الحالات الآتية:

 

    • أ. ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يتجاوز ربع الأجر الشامل.

ب. إذا ارتكب العامل فعلاً نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل المساعد أو تحت تصرفه، متى ما كان ذلك ناشئاً عن خطأ جسيم من العامل المساعد أو لمخالفته التعليمات، ويكون لصاحب العمل في هذه الحالة، بموافقة العامل والجهة المعنية بالوزارة إذا لم يوافق العامل، أن يستقطع من الأجر الشامل ما يلزم لجبر الضرر وبما لا يتجاوز ربع الأجر الشامل، وفي حال استمرار النزاع لعدم الموافقة يتم اللجوء للوزارة لتسوية النزاع، وإذا لم يتم الصلح يحال النزاع إلى القضاء.

 

  1. تزويد الطرف الثاني بمواعيد الراحات الأسبوعية واليومية من بداية تنفيذ عقد العمل.
  2. تحري الدقة تماماً في تقديم أية شكاوى أو إخطارات تخص الطرف الثاني، بما في ذلك بلاغ الانقطاع المفاجئ عن العمل دون إتباع الإجراءات القانونية، وإذا ثبت عدم الجدية فيما تقدم به يكون للوزارة اتخاذ ما تنص عليه النظم القانونية السارية بها في حق الطرف الأول.
  3. يلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني فترة راحة على النحو التالي:

 

أولاً: راحة يومية مدتها 12 ساعة على الأقل بحيث تكون منها 8 ساعات متواصلة.

ثانياً: راحة أسبوعية لمدة يوم ولا يجوز له تشغيل الطرف الثاني أكثر من يومي راحة متتاليين.

  1. تهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد.
  2. تقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل.
  3. تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
  4. عدم تشغيل أي عامل لديه وعدم تشغيل العامل لدى الغير إلا وفقاً للنظم القانونية المعمول بها في الوزارة.
  5. دفع التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً للتعويضات المقررة في أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا يسقط هذا الالتزام عن صاحب العمل إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض.
  6. عدم تشغيل العامل المساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه، وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
  7. ضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به.
  8. منح ورثة العامل المساعد المتوفي أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل المساعد.
  9. أن لا يتقاضى، بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل المساعد أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصاً عليه بالنظم القانونية المعتمدة والمعمول بها في الوزارة.
  10. أن يخطر الوزارة بأي إخلال من العامل المساعد لما تفرضه التشريعات السارية، وعلى صاحب العمل في هذه الحالة بأن يلتزم بما تقرره الوزارة في هذا الشأن.
  11. أداء جميع مستحقات العامل المساعد المالية خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء العقد.
  12. توفير كافة وسائل واشتراطات العناية بالصحة والسلامة المهنية التي تقررها الوزارة لحماية العامل المساعد من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، ولتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية لهم.
  13. يتحمل الطرف الأول رسوم وتكاليف الاستقدام والاستخدام المقررة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. كما يتحمل الطرف الأول رسوم مركز استقدام العمالة، وأن يسدد رسوم استخراج بطاقة الهوية الخاصة به.
  14. على الطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات المقررة في النظم القانونية السارية في الوزارة حال إصابة الطرف الثاني بإصابة عمل أو مرض مهني مما هو مبين بالقانون.
  15. معاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه. كما يحظر عليه وعلى أي من تابعيه الاعتداء على العامل المساعد تحت أي صورة من الصور أو التحرش به جنسياً، أو يضعه تحت العمل القسري.
  16. أن يقوم بتنفيذ ما تلزمه به النظم القانونية السارية في الوزارة من التزامات أخرى تجاه الطرف الثاني.
  17. أن يقوم بإخطار الوزارة بأية تعديلات في البيانات الخاصة بعنوانه وبطريقة التواصل معه خلال أسبوع من تاريخ التعديل، وإلا كان إخطاره على البيانات المثبتة بالوزارة صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
  18. يمنح العامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة مدفوعة الأجر قبل القيام بها، على أن يتحمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل المساعد إلى بلده وعودته منه، أو أن يتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد أو عدم تجديده بعد الإجازة السنوية.
  19. أن يتحمل تكاليف إعادة العامل المساعد إلى بلده في حال انتهاء مدة العقد، وتكاليف إعادة جثمان العامل لبلده في حالة الوفاة، مع العلم بأنه في كافة حالات انتهاء علاقة العمل لا يكون صاحب العمل ملزماً بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل آخر.
  20. في حال قيامه بفسخ العقد، بعد فترة التجربة، وبسبب لا يعود للعامل المساعد يلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل إلى بلده بالإضافة لدفع تعويض يعادل الأجر الشامل لمدة شهر، وأية مستحقات أخرى للعامل في ذمته.
  21. أية التزامات أخرى تنص عليها النظم القانونية السارية بالوزارة.

البند ( 4 ): التزامات الطرف الثاني (العامل المساعد) لغايات تنفيذ هذا العقد بين الطرفين، يلتزم الطرف الثاني (العامل) بالآتي:

  1. أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول.
  2. مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة.
  3. الالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
  4. المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة، والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها، وعدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها، وأن لا يحتفظ لنفسه بأوراق ومستندات العمل إلا في الحدود التي يسمح بها الطرف الأول أو تقتضيها ظروف تأدية العمل.
  5. احترام خصوصية مكان العمل وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهاء علاقة العمل.
  6. تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه.

  • ألا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقاً لشروط هذا التصريح.
  • أن يخطر الوزارة في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير.
  • إبلاغ الوزارة خلال يومين من تركه للعمل دون علم صاحب العمل.
  • ألا ينتحل شخصية أو جنسية زائفة، أو يقدم شهادات أو مستندات مزورة.
  • أن لا يتواجد أثناء ساعات العمل، وفي ساعات وجوده داخل المنزل في حالة سكر أو متأثر بمخدر.
  • أن لا يقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو على أي من تابعيه.
  • أن يبلغ الطرف الأول عن مرضه خلال يومين على الأكثر إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل.
  • أن لا يتعمد تقديم بلاغات غير صحيحة في حق الطرف الأول، وأن يتحرى الدقة فيما يقدمه من بيانات أو إخطارات أو بلاغات عن ظروف عمله أو عن ظروف السكن الذي يوفره له الطرف الأول.
  • أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض، وأن ينفذ جميع تعليمات الطرف الأول التي تهدف إلى حمايته من الأخطار، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.
  • يلتزم، في الحالات التي يوفر له فيها الطرف الأول سكناً مستقلاً، بالآتي:
  • المحافظة على هذا السكن بكافة ما يشتمل عليه، واستخدامه في الغرض المخصص له دون غيره وطبقاً للضوابط المقررة في مثل هذه الحالة.
  • إخلاء هذا السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمته ولا يجوز تأخره في إخلاء السكن بعدها لأي سبب من الأسباب بشرط أن يكون الطرف الأول قد أدى إليه مستحقاته حسب النظم المتبعة.
  • أن يخضع وفق طلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب بإجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثنائه طالما كان ذلك مطلوباً لصالح العمل.
  • في حال قيام العامل المساعد بفسخ العقد بسبب يرجع إليه بعد فترة التجربة يتحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلده وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرة العامل المساعد على تحمل الكلفة يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة.
  • عليه إخطار الطرف الأول بعنوانه كاملاً وبأية بيانات أخرى تصلح لإبلاغه أو إخطاره بالأمور المتعلقة بالعمل، وعلى الطرف الأول إخطار الوزارة بعنوان العامل المساعد وباقي بياناته، ويلتزم الطرف الثاني بهذا الإخطار كلما قام بتعديل في العنوان أو البيانات المشار إليها.
  • ولغايات تحقيق التنظيم المطلوب لسوق العمل بالدولة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لكافة العاملين بالدولة يجوز للوزارة الامتناع عن منح الطرف الثاني تصريح للعمل لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ مغادرة الدولة، في حال ثبوت إحدى الحالات الآتية: (تترك لرأي الشؤون القانونية لعدم ورودها في المرسوم أو مسودة اللائحة)

 

أولاً – عدم التزامه بمراجعة الوزارة واتباع الإجراءات المطلوبة في الحالتين الواردتين بهذه الفقرة.

ثانياً – قيام العامل المساعد منفرداً بإنهاء علاقة العمل أثناء سريان العقد وبدون سبب يرجع لصاحب العمل.

ثالثاً – انقطاعه غير المبرر عن العمل مما يؤدي إلى إنهاء خدمته لهذا السبب.

البند ( 5 ): حقوق الطرف الثاني (العامل)

لغايات تنفيذ هذا العقد بين الطرفين، يحق للطرف الثاني الآتي:

  1. أن يتقدم بشكوى حقيقية إلى الوزارة في حال وجود تظلم له من إخلال الطرف الأول ببنود العقد المبرم بين الطرفين، أو بما نصت عليه النظم القانونية بالوزارة لصالح الطرف الثاني، على أن يتقدم بها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ علمه بالواقعة موضوع التظلم، وعلى أن يتحرى الدقة فيما يقدمه من بيانات ومعلومات بتلك الشكوى (تترك لرأي الشؤون القانونية لعدم ورودها في المرسوم أو مسودة اللائحة). 

  • أن يحصل على كامل أجره بالطريقة وفي المواعيد المحددة بعقد العمل وبالنظم القانونية التي تحددها الوزارة طالما لا توجد أسباب قانونية تمنع ذلك، وبشرط أن يكون مرجع هذه الأسباب الطرف الثاني نفسه وتؤدي هذه الأسباب إلى منع صرف هذا الأجر كلياً أو جزئياً.
  • أن يحصل على راحته الأسبوعية لمدة يوم واحد أسبوعياً ويكون هذا اليوم محدداً ومعروفاً سلفاً مثل مواعيد العمل، وإذا استدعت الظروف تشغيل الطرف الثاني في هذا اليوم وجب تعويضه بيوم آخر، أو يمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل أجر ذلك اليوم.
  • يستحق العامل المساعد إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر. ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل المساعد في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله خلال تلك المدة يساوي أجره. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل المساعد أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
  • يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل المساعد أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل المساعد وتعتبر جزءاً منها.

  1. إذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلاً نقدياً مساوياً لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويحسب هذا البدل وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل المساعد.
  2. أن يحصل على إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسمياً في الدولة، وتحسب على النحو الآتي:

أ. الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر.

ب. الخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر.

ج. أن يحتفظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به.

 

البند ( 6 ): حقوق الطرف الأول (صاحب العمل)

لغايات تنفيذ عقد العمل بين الطرفين – ومع مراعاة كافة ما ورد به من أحكام في شأن حق الطرف الثاني في الشكوى والتظلم يكون للطرف الأول:

  1. أن يوجه للطرف الثاني كافة التكليفات المتعلقة بالعمل المتفق عليه وبما لا يخل بهذا العقد أو بالنظم القانونية السارية في الوزارة.
  2. تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر.
  3. إنهاء خدمة الطرف الثاني بعد استنفاذه إجازاته المرضية المقررة له إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله.
  4. أن يغير مكان عمل الطرف الثاني مع مراعاة عدم الإخلال براتبه أو وظيفته، أو بباقي بنود هذا العقد.

البند ( 7 ): حل المنازعات والاختصاص

  1. إذا وقع نزاع بين طرفي العقد، وفشلا في تسويته ودياً وجب عليهما إحالته إلى الوزارة وتقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع خلال أسبوعين من قيد النزاع، وإذا تعذر الحل يحال الأمر للقضاء للفصل فيه.
  2. تسري أحكام النظم القانونية السارية بالوزارة بخصوص فئة عمال الخدمة المساعدة، بما فيها المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، فيما لم يرد به نص في هذا الملحق، وتكون محاكم دولة الإمارات هي الجهة المختصة بنظر أي نزاع حول بنود وتنفيذ هذا العقد وملحقه، ويكون إعلان صاحب العمل من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلان أو الاتصال المبينة في عنوانه بعقد العمل.

 

قرار وتعهد للاستقدام المباشر لعامل الخدمة المساعدة

 

أتعهد أنا الموقع أدناه في استقدام عامل خدمة مساعدة بعلاقة مباشرة ضمن الإجراءات المتبعة بوزارة الموارد البشرية والتوطين وحسب البيانات والبنود المدونة، وأتحمل كافة المسؤوليات أمام الوزارة في حال قيامي بإبرام عقد خارجي مخالف لنماذج العقود المعتمدة من الوزارة.

 

  • إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/الاستقدام المباشر، فيعفى مكتب استقدام العمالة المساعدة من الالتزامات المنصوص عليها من مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022 واللائحة التنفيذية التابعة له، بشرط ألا يخل هذا الإعفاء بالمصلحة العامة.
  • إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد، وفي حال عدم مقدرة العامل المساعد على تحمل تكلفة العودة إلى بلده، يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة بموجب حكم قضائي.

 

تحرير الإقرار والتعهد 

بصحة البيانات الواردة في هذا الإقرار، بأنني قمت باستقدام العامل المساعد بشكل مباشر، ولا يحق لي الاعتداد بأي اتفاق أو عقد خارجي سابق أو لاحق لتوقيعي على هذا الإقرار، وذلك عند وجود أي خلاف مع طرف الاتفاقية أو العقد أمام الوزارة.

هذا الإقرار والتعهد من نسختين، حيث يسلم إحداها لصاحب العمل وتودع الثانية لدى الوزارة.

 تحرير الإقرار والتعهد …………. 

Scroll to Top