حجز الوثائق الرسمية ( جواز السفر )
الفقرة (2) من المادة رقم (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنه 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل كإلتزام على صاحب العمل، حيث نصت المادة المذكورة على:
” التزامات صاحب العمل: على صاحب العمل الالتزام بما يأتي: 1- عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل “،
وكعقوبة لمخالفة هذا الالتزام فقد نصت المادة رقم (63) من المرسوم على أن: ” يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ّ مليون درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية (1,000,000) ً له “،
وحيث أن المخالفة قد وقعت بشأن أكثر من عامل فإن المادة رقم (62) من والقرارات الصادرة تنفيذا المرسوم قد نصت على أن ” تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون بالنسبة الى أصحاب العمل بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى (10000000) عشرة ملايين درهم”