الزنا واللواط
المادة (409) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، كل من واقع أنثى أو لاط بذكر أتم (18) الثامنة عشر من عمره برضاه، ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه. ولا تقام الدعوى الجزائية عن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الولي، وفي جميع الأحوال للزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال.
قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 |
المادة (409)
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، كل من: أ. أتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع أنثى أتمت (18) الثامنة عشرة من عمرها بالرضا، وتعاقب بذات العقوبة من قبلت ذلك على نفسها.
ب. أتم (18) الثامنة عشرة من عمره واتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره بالرضا.
- يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) سنوات وبغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من أتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع أنثى أو اتصل جنسياً بذكر أو أنثى دون (18) الثامنة عشرة من العمر بالرضا.
3 لا يُعتد بالرضا وفق أحكام البند (2) من هذه المادة إلا لمن أتم (16) السادسة عشرة سنة من عمره.
.4 تُطبق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح
على:
أ. كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر.
ب. كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى.
- لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المشار إليها بالبند (1) فقرة (أ) و (ب) من هذه المادة إلا بناء على شكوى من الزوج أو الولي، ويكون للزوج أو الولي التنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال