قانون الاجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022
المادة (248) ضم الدعوى
- على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة طلب ضم الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال الدعوى خلال (6) ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب
- تحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوماً لذلك.
المادة (249) قبول الطعن
- إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (245) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم قبوله.
- إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها
أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
- يسري حُكم البند (2) من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى البند (2) من المادة (246) من هذا القانون.
Pages: Page 1, Page 2, Page 3, Page 4, Page 5, Page 6, Page 7, Page 8, Page 9, Page 10, Page 11, Page 12, Page 13, Page 14, Page 15, Page 16, Page 17, Page 18, Page 19, Page 20, Page 21, Page 22, Page 23, Page 24, Page 25, Page 26, Page 27, Page 28, Page 29, Page 30, Page 31, Page 32, Page 33, Page 34, Page 35, Page 36, Page 37, Page 38, Page 39, Page 40, Page 41, Page 42, Page 43, Page 44, Page 45, Page 46, Page 47, Page 48, Page 49, Page 50, Page 51, Page 52, Page 53, Page 54, Page 55, Page 56, Page 57, Page 58, Page 59, Page 60, Page 61, Page 62