الإقراض بفائدة
قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021
الفصل الخامس: الإقراض بفائدة
المادة (458) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل شخص طبيعي أقرض شخصاً طبيعياً آخر بفائدة مقابل تأجيل الرد، وذلك في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية، وسواء كانت هذه الفائدة صريحة أو مستترة.
وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.
ويجوز إثبات حقيقة أصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل.
وإذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة عد ذلك ظرفاً مشددا.
قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021
المادة (459) يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بفائدة.