السرقة
قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 |
المادة (439) يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحاً.
المادة (440) يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة (437) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة.
قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 |
المادة (437) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية:
- إذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان أحدهم حاملاً سلاحاً.
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه.
- إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً.
- إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة (438) يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 |
المادة (443) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.
المادة (445) يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 |
المادة (441) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين:
1. ليلاً.
2. من شخص يحمل سلاحاً.
ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارا بمتبوعه.
المادة (442) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:
- في أحد الأمكنة المعدة للعبادة.
- في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.
- في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
- بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
- من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
- من شخصين فأكثر.
- أثناء الحرب على الجرحى.
- على مال مملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
- على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.