القسوة والتعذيب أو الامتناع عن تنفيذ التدابير الجزائية .. الخ
قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 |
المادة (291) يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
المادة (292) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت أو المؤسسات العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجزائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي إذا قبل إيداع شخص في المنشأة
أو المؤسسة بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه.
المادة (293) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتماداً على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه.