قانون الأحوال الشخصية
المادة (77)
يحق للزوجه طلب التطليق لعدم الانفاق الاَّ أن المقرر أنه تمهل المحكمة الزوج مدة لا تتجاوز (30) يوماً للسداد، فإن امتنع دون عذر مقبول حكمت المحكمة بالطلاق. إذا ادعى الزوج الإعسار وأثبته، يمهله القاضي مدة لا تزيد على (90) يوماً، فإن لم يسدد بعدها طلق عليه القاضي. في جميع الحالات يكون الطلاق هنا بائناً بينونة صغرى. وإذا تكرر رفع دعوى عدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت امتناعه، وطلبت الزوجة التطليق، طلقها القاضي بائناً.






