قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 41 لسنة 2024

المادة (121) زيارة المحضون: 

  1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون.
  2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً أو كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
  3. يجوز للمحكمة أن تكلف الحاضن أو المحكوم له بالرؤية بمصاريف الانتقال داخل الدولة لتحقيق الرؤية وفقاً لظروف الحال.
  4. يجوز لقاضي التنفيذ باتفاق الحاضن والمحكوم له بالرؤية تغيير مواعيد وأماكن الرؤية بما يحقق مصلحة المحضون
  5. ينفذ حكم المحكمة جبراً إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.