الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. /2025 الأحوال الشخصية
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة:
حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية رفعت الدعوى ضد المدعى عليه – بعد تعذر الإصلاح بينهما لدى لجنة التوجيه الأسري – بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ …/…/2025 وقيدت الكترونياً وأعلنت أصولاً، طلبت في ختامها الحكم: أولاً: بإلزام المدعى عليه بسداد النفقة الزوجية كالآتي: النفقة السابقة عن تسع سنوات اعتبارا من سنة 2016 وحتى تاريخ قيد الدعوى بمقدار 3000 درهم شهرياً شاملاً لجميع أنواع المصاريف. النفقة الحالية واللاحقة اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها بمقدار 3000 درهم شهرياً شاملاً لجميع أنواع المصاريف. ثانيا: إلزام المدعى عليه بسداد نفقة الأولاد كالآتي: الطفل / ………… النفقة السابقة منذ ولادته في …/…/2018 وحتى تاريخ قيد الدعوى بمقدار 1500 درهم شهرياً شاملاً لجميع أنواع المصاريف النفقة الحالية واللاحقة اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها بمقدار 2000 درهم شهرياً شاملاً لجميع أنواع المصاريف الطفلة / ….. : النفقة السابقة منذ ولادتها في …/…/2021 وحتى تاريخ قيد الدعوى بمقدار 1500 درهم شهرياً شاملاً لجميع أنواع المصاريف. النفقة الحالية واللاحقة اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها بمقدار 2000 درهم شهرياً شاملاً لجميع أنواع المصاريف. ثالثا: إلزام المدعى عليه بتسجيل الأولاد في المدارس المناسبة والالتزام بسداد الرسوم الدراسية ومصاريفها مع سداد أجرة المواصلات المدرسية رابعا: إلزام المدعى عليه بسداد إيجار المسكن وفواتير الكهرباء والماء والنت والصرف الصحي لبيت الزوجية. خامساً: إلزام المدعى عليه برسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة… بمقولة أنها زوجة له بصحيح العقد الشرعي الصادر من باكستان بتاريخ …/…/2016، ورزقت منه على فراشه بالصغيرين …… ، ….. ” – مواليد …/…/2018 و …/…/2021 على الترتيب – ممتنعاً عن الإنفاق عليها منذ تسع سنوات وعلى الصغيرين منذ ميلاد كل ولم يسجلهما في المدارس المناسبة حتى الآن فأقامت الدعوى وأرفقت بصحيفتها بطاقة هوية مقيم بدولة الإمارات خاصتها بتاريخ اصدار …/…/2022 وتاريخ الانتهاء …/…/2025، وبطاقة هوية مقيم بدولة الإمارات خاصة المدعى عليه يبين منها كونه يعمل تنفيذي مبيعات لدى صاحب العمل ……… للصناعات الورقية وأوراق بلغة أجنبية مصدق عليها لم ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية شهادة سفارة جمهورية …………… …………… بصحة بيانات عقد زواج مؤرخة …../…./2021 يبين منها حصول زواج المدعى عليه بالمدعية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ …/…/2016، بطاقة هوية مقيم بالدولة خاصة الصغير الثابت بها ميلاده بتاريخ …/…/2018 بطاقة هوية مقيم بالدولة خاصة الصغيرة الثابت بها ميلادها بتاريخ …/…/2021؛ شهادة دائرة الأراضي والتنظيم ………… المؤرخة …/…/2021 بامتلاك المدعية ووالدها كل بنسبة %50% من الوحدة رقم ….. بالطابق ….. ببرج ….. بمشروع …… بالقطاع …………. بالشراء بتاريخ …/…/2021، شهادة لجنة التوجيه الأسري بتعذر التسوية المؤرخة …/…/2025.
وإذ تم تحضير الدعوى بمكتب إدارة الدعوى في حضور الخصمين كل بشخصه وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه أودعها النظام بتاريخ …/…/2025 أورد فيها قوله أعيش في دولة ……. منذ عام 2015، وبالتحديد في …… منذ عام 2019. تزوجت من السيدة …… في عام 2016، ولكن بسبب وضعي المالي في ذلك الوقت لم أتمكن من إحضار عائلتي إلى ……. في عام 2019، تمكنت أخيراً من إحضارهم، ولكن للأسف، أبدت زوجتي السابقة ……. عدم رغبتها في الإقامة في …………… لفترة طويلة. كانت تضغط علي بشكل متكرر للإنتقال إلى …….. على الرغم من محاولاتي لحل المشكلة استمرت ……. في السفر إلى …… دون إذني، وأحياناً كانت تبقى هناك لأشهر. حاولت إقناعها بالبقاء في …….، لكنها كانت تصر على السفر كل 3 إلى 5 أشهر. نظراً لمرتبي، لم أتمكن من دعم سفرها المتكرر. أدى هذا التوتر المستمر إلى حدوث نزاعات، وفي عام 2022 قررت إلغاء تأشيرة العائلة لصفا وأطفالي. حالياً لم تعد …………… مقيمة في ………. وراتبي الأساسي الحالي هو 4200 درهم، ولدي أيضاً مسؤوليات لدعم والدتي وأسر أخرى في ……… وقمت بتقديم طلب للطلاق في …………. والعملية باتت قريبة من الانتهاء. وأرفق بها شهادة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإلغاء إقامة المدعية بالدولة بتاريخ …/…/2022 كما أرفق ورقة من شركة …….. للصناعات الورقية مؤرخة …/…/2025 محررة متن بياناتها في لغة أجنبية لم ترفق ترجمتها للغة العربية؛ وعقبت عليها المدعية بمذكرة أودعتها النظام بتاريخ …/…./2025 صممت في ختامها على الطلبات والنيابة العامة أودعت مذكرة مؤرخة …/…/2025 برأيها (الحكم بإلزام المدعى عليه بالنفقة المفروضة مع تحديد مقدارها طبقاً ليسار المدعى عليه مع تفويض الأمر للمحكمة للحكم لما تراه في مصلحة القصر).
وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة فنظرتها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها تفصيلاً وبجلسة …/…/2025 قالت المدعية “أن المدعى عليه كان زوجها شرعاً عند تقديم دعواها لكنها الآن مطلقة منه وقد طلقني بتاريخ …/…/2025 برسالة على الواتساب بقوله لي أنت طالق وبتاريخ …/…/2025 أرسل لي رسالة واتساب بقوله لي (أنت طالق) وفي تاريخ …/…/2025 أرسل لي صورة ورقة مكتوبة بخط يده على الواتساب (أنت طالق) ولم يرجعني لعصمته ومرزوقة منه بولديها …… المولود في …/…/2018 ….. المولودة في …/…/2021 وهم بيدي وحضانتي وحيث أنه لم ينفق علي منذ 3 سنوات وأنا في منزل والدي أطلب نفقتي عليه الزوجية منذ ثلاث سنوات ونفقة ولدي منه واترك التقدير للمحكمة وفق ما ذكرته في لائحة دعواي مع إثبات طلاقي مكملا للثلاث، وأجاب المدعى عليه بقوله أصادقها على الزوجية السابقة وطلاقي لها وفق ما ادعت مكرراً بقصد إيقاع الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ …/…/2025 وقد ثبت الطلاق أمام المحكمة ……. وسوف أرفق المستند، وأصادق على بنوة الولدين واسميهما وعمريهما وهم بيديها وحضانتها وعلى استحقاقهم النفقة إلا أنها قد خرجت من منزل الزوجية بلا سبب منذ سنتين ومنعتني من رؤية أولادي، وأصادق على أنني لم انفق عليهم منذ سنتين لهذا السبب، وأقدر لهما مبلغ 650 درهم بالسوية بينهما بعد تمكيني من رؤيتهما لأنني لا أعلم اين هما يقيم ورفض دعواها النفقة لخروجها من منزل الزوجية بدون سبب وعقبت المدعية بقولها (أنا لم اخرج من منزل الزوجية وهو الذي طلب مني الخروج وانا مع اهلي في ………… حاليا منذ 3 سنوات ولا اوافق على ما قدره المدعى عليه وان راتبه 15000 ويستطيع الانفاق، فقال المدعى عليه “انكر ما قالته وهي خرجت من منزل الزوجية بلا سبب ووالدها في …… وانا تزوجتها في …… ولا أدري اين أهلها؛ فسألت المحكمة المدعية، هل لك بينة على خروجك بسببه من منزل الزوجية؟ فأجابت: نعم وأطلب الامهال فقررت المحكمة التأجيل لجلسة …/…/2025 لإرفاق مستند الطلاق الذي أشار إليه المدعى عليه موثقاً ومترجماً، ولبينة المدعية؛ وخلال الأجل قدمت المدعية مذكرة أودعتها النظام بتاريخ …./…./2025 صممت في ختامها على طلباتها الواردة بلائحة الدعوى. وأوردت في متنها بأن ليس لديها شهود، وإجبار المدعى عليه لها بمغادرة مسكن الزوجية الكائن بالدولة بإلغائه إقامتها فيها وبجلسة …./…/2025 تمسكت المدعية بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى وقررت بان ليس لديها شهود وطلبت حجز الدعوى للحكم، وقررت بقولها “انها من بعد الطلاق الحاصل في …/…/2025 قد رأت دم الحيض ثلاث مرات كوامل الأولى بتاريخ …/…/2025 والثانية بتاريخ …/…/2025 والثالثة بتاريخ …/…/2025 وانقضت عدتي شرعاً دون مراجعة ولم يعلمني بمراجعته وأردفت بقولها ببلوغ راتب المدعى عليه منذ 3 سنوات عندما كنت أسكن معه من مبلغ 10000 درهم إلى مبلغ 15000 درهم. ويعمل في شركة ……………. فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث تنوه المحكمة بادئ بدء إلى أن العبرة في الطلبات هو بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها وإذ كانت المدعية قد أثبتت بمحضر جلسة …/../2025 في حضور المدعى عليه طلبها الحكم بنفقتها الزوجية مدة ثلاث سنوات ونفقة لولديها وتركها تقديرها للمحكمة وفق ما ذكرته في لائحة الدعوى ومع إثبات طلاقها المكمل للثلاث. بما تتحقق معه إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 99/2 من قانون الإجراءات المدنية شأن الطلبات العارضة فإنها تكون قد عدلت طلباتها إلى طلب النفقة لها وللصغيرين بدء من ثلاث سنوات سابقة تترك تقديرها للمحكمة وفق ما ذكرته في لائحة الدعوى وإثبات الطلاق المكمل للثلاث تأسيساً على امتناع خصمها عن الانفاق عليها والصغيرين منذ ثلاث سنوات سابقة وطلاقه لها ثلاثاً متفرقات بتاريخ …./…/2025 و …/…./2025 و …/…/2025؛ وبما يفصح عن أن حقيقة طلبها الختامي هو إثبات طلاق المدعى عليه لها المكمل للثلاث وطلبها بالنفقة الزوجية لها وبالنفقة للصغيرين منذ ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى بالمبالغ الواردة بلائحة الدعوى وتركها للمحكمة تقديرها في هذا النطاق، فهي طلباتها الختامية في الدعوى – ولا يحول دون ذلك قول المدعية بجلسة …/…/2025 بأنها تتمسك بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، اعتباراً هذا الطلب قد أبدي في غيبة المدعى عليه ولم تسلك في سبيله الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس فيه مصلحة للمدعى عليه لما فيه من عودة لطلباتها بصحيفة دعواها من شمول النفقة لها وللصغيرين جميع أنواعها وأجر مسكنها ورسوم دراسية للصغيرين فهو مؤثر في حقوقه ومن ثم فغير جائز عملاً بالمادة 54/2 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إنه عن طلب المدعية بإثبات طلاق المدعى عليه لها المكمل للثلاث:-
وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 أن الطلاق) حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، واللفظ نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
وفي الفقرة الأولى من المادة 54 من ذات القانون على أنه (1- يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، وفي الفقرة الأولى من المادة 56 من ذات القانون على أنه (لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح)،
وفي الفقرة الأولى من المادة 58 من ذات القانون على أنه (1- يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.)، والنص في المادة 59 من ذات القانون على أن (الطلاق نوعان: 1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة 2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: أ- الطلاق البائن بينونة صغرى : إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلق بإرجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين. ب – الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح)، وفي المادة 60 من ذات القانون على أن كل طلاق في زواج صحيح يُعدد رجعياً ما عدا: -1 الطلاق المكمل للثلاث تبين به المرأة بينونة كبرى 2 الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.)، وفى المادة 61 من ذات القانون على أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.)، وفي المادة 62 من ذات القانون على أن -(1) تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة 2- لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل، وفي المادة 63 من ذات القانون على أنه (1- لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة -2 يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.)، وفي المادة 64 من ذات القانون على أنه (1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه. 2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة خلال المدة المحددة، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.)؛ ولما كان ذلك، وكان الثابت بشهادة سفارة جمهورية …………….. بصحة بيانات عقد الزواج المؤرخة …/…/2021 حصول زواج المدعى عليه بالمدعية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ …/…/2016، وكان الثابت دخول المدعى عليه بزوجته المدعية في هذا الزواج الصحيح دلالة وجود الولد بينهما (………. ، …….) أخذاً بإقراره ميلادهما له من زوجته المدعى عليها على نحو ما أقر به بمحضر جلسة …/…/2025 وكان الثابت بمحضر تلك الجلسة قول المدعية بأنها كانت زوجة للمدعى عليه وقد طلقني بتاريخ …/…/2025 برسالة على الواتساب بقوله لي (أنت طالق) وبتاريخ …/…/2025 أرسل لي رسالة وتساب بقوله لي أنت طالق) وفي تاريخ …/…/2025 أرسل لي صورة ورقة مكتوبة بخط يده على الواتساب أنت طالق) ولم يرجعني لعصمته)، فصادقها المدعى عليه على ذلك بقوله (أصادقها على الزوجية السابقة وطلاقي لها وفق ما ادعت مكرراً بقصد إيقاع الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ …/…/2025 وقد ثبت الطلاق أمام المحكمة …… وسوف أرفق المستند)، ومما مؤداه إيقاع المدعى عليه لطلاقه على المدعية زوجته في زواج صحيح بلفظه الصريح كتابة برسالته للمدعية بطريق الواتساب “أنت طالق” بتاريخ …/…/2023 وخلوا الأوراق من سبقها بطلاق في هذا الزواج فوقعت به طلقة أولى رجعية وإذ كانت المدعية وعلى ما قررت به بمحضر جلسة …/…/2025 أن عدتها قد انتهت في …/…/2025 بقولها “أنها من بعد الطلاق الحاصل في …/…/2025 قد رأت دم الحيض ثلاث مرات كوامل الأولى بتاريخ …/…/2025 والثانية بتاريخ …/…/2025 والثالثة بتاريخ …/…./2025 وانقضت عدتي شرعاً دون مراجعة ولم يعلمني بمراجعته” مؤداه أنها من ذوات الحيض، وإذ لا تحتمل المدة من تاريخ الطلاق الرجعي الأول الحاصل في …./…/2025 انقضاء عدتها وقت الطلاق الثاني ولا الثالث الحاصلين برسالتي المدعى عليه لها الثانية والثالثة بتاريخ …/…/2025 و …/…/2025 على التوالي، فكانت في عدتها من الطلاق الرجعي الأول الحاصل في …/…/2025 وقت رسالتيه الثانية والثالثة فيكون حاصلاً كل من هاتين الأخيرتين بلفظ الطلاق حال عدتها من الطلاق الرجعي الأول فلا يقع بهما طلاق، ومما مقتضاه أن الثابت بالأوراق إيقاع المدعى عليه لطلاقه المدعية بطلقة أولى رجعية الحاصل بتاريخ …/…/2025 وقولها بانقضاء عدتها دون مراجعة على المار بيانه وأنه لم يعلمها بمراجعته لها إنكار لتوثيقة أو اعلامه إياها بمراجعته لها خلال فترة عدتها وهو ما لم يقدم المدعى عليه دليلاً بخلافه فيكون ذلك الطلاق الأول الرجعي قد آل من بعد انقضاء عدتها منه شرعاً بتاريخ …/…/2025 دون مراجعة طلقة بائنة بينونة صغرى فلا يكون محل لطلب المدعية بإثبات طلاق المدعى عليه لها المكمل للثلاث أي طلاق بائن بينونة كبرى، وإنما وجب القضاء لها بإثبات طلاقه لها بطلقة أولى رجعية بتاريخ …./…/2025 آلت إلى طلقة بائنة بينونة صغرى بانقضاء عدتها منه شرعاً دون مراجعة.
وحيث إنه عن طلب المدعية بإلزام زوجها المدعى عليه بنفقتها منذ ثلاث سنوات بمبلغ 3000 درهم: وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المشار أنه (1) تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً. 2- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. 3- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى. يدل على أن المشرع بعد أن أوجب على الزوج نفقة زوجته مقابل احتباسها لحقه تحقيقاً لمقاصد الزواج، أنه قد أخذ بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على عدم سماع الدعوى بالنفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، وكان عدم السماع على هذه الصورة بتخصيص القضاء وتنظيماً لمرفق القضاء فهو مما يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم، ومتى كانت السنة المقصودة بالنص المذكور هي السنة الميلادية عملاً بالقاعدة المقررة بنص المادة الثانية من ذات قانون الأحوال الشخصية المشار إليه بأنه يعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك؛ ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية رفعت الدعوى بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ …./…/2025 بطلبها نفقة زوجية لها عن مدة ماضية ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى الحاصل بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى في …/…/2025 أي بدء من …/…/2022، ومما مؤداه تضمين طلبها بالنفقة الزوجية مطالبة عن مدة ماضية تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى الحاصل بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى في ، وهي المدة من …/…/2022 وحتى …/…/2023 فتكون الدعوى بالمطالبة بنفقة الزوجية عن هذه المدة الأخيرة غير مسموعة فتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالمطالبة بنفقة الزوجية عن المدة الماضية المدة من …/…/2022 وحتى …/…/2023 دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.
وحيث إنه عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بنفقتها الزوجية مبلغ 3000 درهم شهرياً بدء من تاريخ …/…/2023؟
وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 95 من قانون الأحول الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 أن النفقة حق لمستحقيها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف)، وفي المادة 96 منه أنه (في تقدير النفقة 1- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. -2- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 3- تقوم مقام الانفاق إباحة المال عيناً أو منفعة وفي المادة 99 من ذات القانون أن (1) تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً. 2- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. 3- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.)، والنص في المادة 101 من ذات القانون على أنه (1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي..) ؛ وكان المقرر بقضاء المحكمة الاتحادية العليا أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته لقيام الزوجية، وأنه يجب عليه إقامة الدليل على الإنفاق، لأن ذمته مشغولة بهذا الدين لحبسها نفسها له ولبيته وأولاده، ما لم تبرأ ذمة الزوج بالوفاء أو الإبراء أو الانقضاء أو استحالة التنفيذ، بيد أن إقامة الزوجة مع زوجها في منزل الزوجية، لا تشتكي عدم الإنفاق عليها قرينة على التزام الزوج بالإنفاق عليها، ويقع على الزوجة عبء إثبات خلاف هذا الظاهر وعدم الإنفاق، فإن تخلف مناط الإقامة معا، أو أثبتت الزوجة عدم إنفاقه عليها بأي دليل من أدلة الإثبات الشرعية أو رفعت الزوجة الدعوى على زوجها بمطالبته بالنفقة عيناً أو نقداً من تاريخ الرفع، وامتناعه عن الوفاء بها، أو قبل الرفع بمدة، أصبح قرينة على عدم أدائه لها، ما لم يثبت الزوج أداءه لها، لأن الأصل التزام الزوج بالنفقة إذا خاصمته في فرضها لها بعد امتناعه عن الوفاء بها، فيجب عليه تسليمها النفقة في الأصل عينا أو بالخيار نقدا، أو تمليكا أو تمكينا، إذ إن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته – الطعن رقم 900 لسنة 2021 جلسة 08/11/2021).
ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية زوجة للمدعى عليه ومدخولته بصحيح العقد الشرعي الحاصل في …/…/2016، وطلاقه لها من بعد بطلقة أولى رجعية بتاريخ …/…/2025 والتي آلت إلى طلقة بائنة بينونة صغرى بانقضاء عدتها منه شرعاً بتاريخ …/…/2025 على المار بيانه ومما مؤداه قيام الزوجية بينهما حقيقة وحتى تاريخ ذلك الطلاق الرجعي وحكماً بدء من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء عدتها منه شرعاً بتاريخ …/…/2025؛ وإذ كان الأصل في الزوجة طاعة زوجها وهو ما لم يقدم المدعى عليه دليلا ً بخلافه ولم يطلب إلى المحكمة تمكينه من تقديمه، بل الثابت بمذكرة دفاعه المودعة بالنظام بتاريخ …/…/2025 قوله بأنه ألفى إقامة المدعية بدولة …………… بدء من …/…/2022 على المار سرده فلا محل لمؤاخذتها بعدم عودتها لمسكن الزوجية محل إقامته الكائن بالدولة، فوجبت عليه نفقتها؛ وإذ كان في رفع الدعوى قرينة على امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على زوجته المدعية ومدة السنتين السابقتين على الرفع وهو ما لم يقدم المدعى عليه دليلاً بخلافه ولم يطلب إلى المحكمة تمكينه من تقديمه، كما أن الثابت بمحضر جلسة …/…/2025 إقرار المدعى عليه بأنه لا ينفق على المدعية – وولديها – منذ سنتين، ومما مؤداه امتناع المدعى عليه عن الانفاق على زوجته المدعية حال قيام الزوجية بينهما حقيقة بدء من تاريخ …/…/2023 وحتى تاريخ ايقاعه لطلاقه لها بطلقة أولى رجعية بتاريخ …/…/2025 واعتباراً من هذا التاريخ الأخير وحال قيام الزوجية بينهما حكماً وحتى تاريخ انقضاء عدتها منه شرعاً في …/…/2025 وإذ كانت الأوراق خلواً مما يقوم دليلاً على امتلاك المدعى عليه نصاباً يفيض عن حوائجه الأصلية لاسيما وما قدمه من بيان جهة عمله المذكورة قد جاء بلغة أجنبية لم يرفق بها ترجمة لها ولا المدعية إلى اللغة العربية فتلتفت المحكمة عن هذا البيان، بيد أن الثابت بما أودعته المدعية بالنظام من بطاقة هوية المدعى عليه أنه يعمل تنفيذي مبيعات لدى صاحب العمل ………… للصناعات الورقية، ومن ثم فهو قادر على الانفاق، وبمراعاة حاجة المدعية لما يفي بحاجتها الضرورية من مأكلها وكسوتها محل المطالبة بالنفقة وارتفاع أسعار تلبيتها المعلوم للكافة مراعاة للوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، فتقدر المحكمة نفقة زوجية للمدعية بمبلغ 2000 درهم شهرياً ولما تقدم تعين القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية مبلغ 2000 درهم شهرياً بدء من تاريخ …/…/2023 وحتى تاريخ الطلاق الحاصل في …/…/2025 واعتبار هذا المفروض مبلغ 2000 درهم شهرياً نفقة عدة بدء من تاريخ الطلاق المذكور وحتى تاريخ انقضاء عدتها منه شرعاً الحاصل في …/…/2025 ورفض ما عدا ذلك.
وحيث إنه عن طلب المدعية “الختامي” بإلزام المدعى عليه بنفقة للصغيرين “……. ، …… ” منذ ثلاث سنوات بمبلغ 1500 درهم المدة السابقة على رفع الدعوى وبمبلغ 2000 درهم اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى: – وحيث إن المقرر قانوناً بنص الفقرة الأولى منالمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024 أنه -1- لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية يدل على أن المشرع قد أخذ بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على عدم سماع الدعوى بنفقة الولد على ابيه عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، وكان عدم السماع على هذه الصورة بتخصيص القضاء وتنظيماً لمرفق القضاء فهو مما يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم ومتى كانت السنة المقصودة بالنص المذكور هي السنة الميلادية عملاً بالقاعدة المقررة بنص المادة الثانية من ذات قانون الأحوال الشخصية المشار إليه بأنه (يعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون ، ما لم ينص على خلاف ذلك)؛ ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية رفعت الدعوى بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ …./…/2025 بطلبها نفقة للصغيرين (….. ، …..) على أبيهما المدعى عليه متضمناً المطالبة بنفقتهما مدة ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى، ومما مؤداه تضمين الدعوى بنفقة الصغيرين على أبيهما مدة ماضية تزيد على سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، وهي المدة من تاريخ …/…/2022 وحتى …/…/2024 فتكون الدعوى بالمطالبة بنفقة الصغيرين عن هذه المدة الأخيرة غير مسموعة فتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالمطالبة بنفقة الصغيرين عن هذه المدة الماضية السابقة – دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.
وحيث إنه عن الطلب الراهن شقه بنفقة الصغيرين المدة من تاريخ …/…/2024 وحتى تاريخ رفع الدعوى بمبلغ 1500 درهم شهرياً لكل ومبلغ 2000 درهم لكل المدة من تاريخ رفع الدعوى: –
وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 95 من قانون الأحول الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 أن النفقة حق لمستحقيها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف)، وفي المادة 96 منه أنه (في تقدير النفقة 1- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً -2 يجوز أن تكون النفقة نقداً. 3- تقوم مقام الانفاق إباحة المال عيناً أو منفعة، وفي المادة 106 من ذات القانون أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج البنت أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة ولما كان ذلك، وكان الصغيرين كل ولد المدعى عليه على المار بيانه؛ وكانا وهما في هذه السن الأصل فيهما الفقر والعجز عن الكسب لصغرهما، وخلواً الأوراق مما يقوم دليلاً على قيام المالّ لأي منهما، فوجبت نفقتهما على أبيهما، وإذ كان الثابت بإقرار المدعى عليه بمحضر جلسة …/…/2025 بأنه لا ينفق على الصغيرين – وأمهما وهما بيدها منذ سنتين، ومما مقتضاه ثبوت امتناع المدعى عليه عن الانفاق على الصغيرين بدء من تاريخ …/…/2024 رغم وجوبه وبمراعاة حاله المتقدم بيانه، وبمراعاة حاجة الصغيرين لما يفي بحاجتهما الضرورية من الغذاء والكسوة وارتفاع أسعار تلبيتها المعلوم للكافة مراعاة للوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، فتقدر المحكمة نفقة للصغيرين مبلغ ثلاثة آلاف درهم بالسوية بينهما ولما تقدم تعين القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية بدء من تاريخ 1…/…./2024 نفقة بنوعيها للصغيرين مبلغ 3000 درهم شهرياً بالسوية بينهما ورفض ما عدا ذلك.
وحيث إنه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادتين 133، 135 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إن الثابت أن المدعى عليه حضر بشخصه وقدم مذكرة بدفاعه لدى مكتب إدارة الدعوى وكما حضر بشخصه بجلسات المحاكمة فيكون الحكم حضورياً في حقه عملاً بنص المادة 54/1 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة – حضورياً: –
أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية مبلغ 2000 درهم شهرياً بدء من تاريخ …/…/2023 وحتى تاريخ الطلاق الحاصل في 2…/…/2025 واعتبار هذا المفروض كنفقة عدة لها مبلغ 2000 درهم شهرياً المدة من تاريخ الطلاق المذكور وحتى تاريخ انقضاء عدتها منه شرعاً الحاصل في …/…/2025 . ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية بدء من تاريخ …/…/2024 نفقة بنوعيها للصغيرين مبلغ 3000 درهم شهرياً بالسوية بينهما.
ثالثاً: بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
رابعاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات