أحكام: مدني (ابتدائي)

الحكم في الدعوى رقم ………  لسنة 2023 تجاري

 

اصدرت الحكم التالي

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة: 

حيث تخلص الوقائع في أن شركة ……….. اقامت دعواها بتاريخ ۱/۹ /۲۰۲۳ بموجب لائحة مودعة لدى مركز التسوية والودية للمنازعات قيد برقم …./2023 ومعلنة للمدعي عليها شركة ………………. بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (۹۷,۷۲۳,۶۲) درهم والفائدة القانونية بواقع %0% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. تقرر إحالة النزاع الى المحكمة وبموجب لائحة مودعة مكتب إدارة الدعوى أقيمت الدعوى ومعلنة للمدعي عليها بذات الطلبات على سند من القول بموجب عقد اتفاق واومر الشراء استأجرت المدعي عليها من المدعية شاحنة بسائقها على أساس ايجار شهري، وفق عدد الساعات والسعر المتفق عليه بالعقد ترصد في ذمة المدعي عليها المبلغ المطالب به قدمت الشركة المدعية سندا لدعواها صورة ضوئية من اتفاقية التأجير المبرمة بين طرفي الخصومة، صورة من أوامر الشراء الصادرة من المدعي عليها للمدعية بطلب تأجير معدات موضح به مواصفات المعدات، صورة ضوئية من كشوف الحساب، صورة ضوئية من الفواتير مذيلة بختم منسوب للمدعي عليها. 

وحيث بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٣ ندب القاضي المشرف خبير في الدعوى خلص بتقريره الى نتيجة مؤداها بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٧ تم ابرام وتوقيع وختم اتفاقية تأجير السيارات بين الطرفين بموجبها وافقت المدعية على توفير شاحنة ذات كابينة واحدة للمدعى عليها على اساس شهري وفقا للشروط والاحكام الواردة باتفاقية التأجير، وقد قامت المدعية بتأجير الرافعات ومعدات المطلوبة بسائقها للشركة المدعى عليها بموجب فواتير ضريبية صادره باسم المدعى عليها للفترة من ۱۸/۰۸/۲۰۱۹ وحتى ۱۰/۰۲/۲۰۲۱ والتي استلمتها المدعى عليها وقامت بتوقيعها وختمها بما يفيد الاستلام، وقد بلغ إجمالي قيمة الايجار خلال الفترة من ۱۸/۰۸/۲۰۱۹ وحتى ١۰/۰۲/۲۰۲۱ إجمالي مبلغ وقدره ١٠١,٤٢٢.٦١ درهم وفقا للتفاصيل اعلاه الا ان المدعية تطالب بلائحة دعواها بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٩٧,٧٢٣,٦٢ درهم . وعليه …. تعتمد الخبرة المبلغ الذي تطالب به المدعية بلائحة دعواها وقدره ٩٧,٧٣٢.٦٢ درهم أوفت المدعية بالتزاماتها تجاه المدعى عليها وقامت بتأجير بيك اب ، للمدعى عليها استلمتها المدعى عليها وقامت بتوقيعها وختمها بما يفيد الاستلام ، وقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها ولم تقم بسداد المستحق بذمتها للمدعية حيث لم تقدم المدعى عليها دفاعها وردها على الدعوى والمطالبة موضوع الدعوى وكذلك لم تقدم ثمة مستند يدل على قيامها بسداد جزء و/او كامل المديونية المطالب بها موضوع الدعوى بمبلغ وقدره ٩٧,٧٣٢.٦٢ درهم علما بدعوتها اصولا لاجتماعات الخبرة لتقديم دفوعها وما لديها من مستندات وفقا لما تم تبيانه اعلاه من خلال الاطلاع على جداول ايجار المعدات ( ساعات العمل الصادرة على أوراق المدعى عليها وبمطابقتها بالفواتير أعلاه فقد تبين لنا تطابق ساعات العمل الواردة بالفواتير الضريبية. مع جداول ساعات عمل المعدات الصادرة من المدعى عليها. 

وحيث بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث لم تحضر المدعي عليها خلال مراحل الدعوى ومن ثم يكون الحكم بمثابة حضوري عملا بالمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية. 

وحيث عن موضوع الدعوى وكان من المقرر قانونا عملا بالمادة ١٢٥ من قانون المعاملات المدنية ان العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر ويجوز ان تتطابق اكثر من ارادتين على احدث الأثر القانوني. كما نص البند الثاني من المادة ٢٤٣ من قانون المعاملات المدنية أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منها ويجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع يوجبه حسن النية. وكان من المقرر قانونا وعملا بالبند الأول من المادة ۲۷۲ من ذات القانون في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه. وكان من المقرر قانونا وعملا بالمادة ٧٤٢ من قانون المعاملات المدنية ان الايجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء اجر معلوم. كما انه من المقرر قانونا وعملا بالمادة ٧٥٠ من ذات القانون ان تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها. وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها بما فيها تقرير الخبير المنتدب الذي يعد عنصراً من عناصر الاثبات فيها لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متي اقتنعت بها وأحالت إليها متي وجدت في التقرير الذي أخذت به وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.(الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠٨ تجاري جلسة ۱۷ – ۳ – ۲۰۰۹) وبإنزال النصوص القانونية والمبادئ القضائية المتقدم بيانها على واقعات الدعوى وكان الثابت بالمستندات المقدمة من المدعي وتقرير الخبير وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الخصومة سندها عقد ايجار توفير شاحنة ذات كابينة واحدة للمدعى عليها على اساس شهري وفقا للشروط والاحكام الواردة باتفاقية التأجير واوامر الشراء الصادرة من المدعي عليها للمدعية بطلب تأجير المعدات الموصوفة بأوامر الشراء وقد قامت المدعية بتأجير الرافعات ومعدات المطلوبة بسائقها للشركة المدعى عليها، وكان البين من تقرير الخبير من خلال الاطلاع على جداول ايجار المعدات ساعات العمل الصادرة على أوراق المدعى عليها وبمطابقتها بالفواتير فقد تبين تطابق ساعات العمل الواردة بالفواتير الضريبية مع جداول ساعات عمل المعدات الصادرة من المدعى عليها وهو ما تستخلص منه وفاء المدعي عليها بالتزاماتها وانتفاع المدعي عليها بالمعدات المستأجرة بيد ان الثابت ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها بسداد الفواتير المستحقة عليها بما مؤداها اخلالها بالتزاماتها الواردة يعقد ايجار المعدات وكان البين من تقرير الخبير ان قيمة الايجار المترصد على المدعي عليها مبلغ وقدره ۱٠١,٤٢٢٠٦١ درهم وكانت المدعي عليها تطالب بمبلغ ۹۷,۷۲۳,٦٢ درهم وكان الثابت بالأوراق استلام المدعي عليها للفواتير والمذيلة بختمها ومن ثم يكون ثبت للمحكمة انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به وتقضي بإلزامها بأدائه للمدعية. 

 وحيث انه عن الفائدة القانونية عن المبلغ المقضي به فلما كان المقرر في قضاء محكمة التميز ان الفوائد القانونية والتأخيرية. تغير سعرها وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العرف القضائي لمحكمة التمييز بتحديد سعرها بنسبة ٩% سنوياً. لا يُعد مناسباً وفق الظروف الحالية للبلاد والأسعار السائدة لفوائد البنوك العاملة فيها. أثر ذلك. تخفيض سعر تلك الفائدة بنوعيها حال عدم الاتفاق عليها إلى نسبة 5% سنوياً حتى تمام السداد (القاعدة الصادرة سنة ۲۰۲۱ حقوق وتضمنها حكم التمييز بتاريخ ٠٩-٠٦-٢٠٢١ الطعن رقم ۲۰۲۱ / ۱ قرارات الهيئة العامة – التمييز لما كان ذلك وكان الدين المحكوم به ناشئا عن التزام تجاري وتأخر المدين في سداد الدين ومن ثم تقضي المحكمة بفائدة تأخيرية %0% سنويا عملا بالمواد ٤ ٥ ٦ ٧ من قانون المعاملات التجارية على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة حتى السداد. 

وحيث انه عن مصاريف الدعوى شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بالبندين الأول والثاني من المادة ١٣٣ من قانون الإجراءات المدنية. 

فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ ۹۷۷۲٣,٦٢ درهم وفائدة 0% سنويا على المبلغ 

الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وأصدرت الحكم ووقعت عليه، أما الهيئة التي نطقت به فهي المشكلة وفق محضر جلسة النطق به. 

 

 

Scroll to Top