قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021
المادة (441)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين:
- ليلاً.
- من شخص يحمل سلاحاً.
ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.
المادة (442)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:
- في أحد الأمكنة المعدة للعبادة.
- في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.
- في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
- بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
- من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
- من شخصين فأكثر.
- أثناء الحرب على الجرحى.
- على مال مملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
- على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.