قوانين: عمالي

 

المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة غير مستحق

 

  • السند القانوني: الفقرة 2 و 3 و 5 من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ( 2/ يستحق العامل الاجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي أ/ أجر (21) واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. ب / أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك. (3 / يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.) (5/ مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.)

 

  • قرار الوزارة: تبين من حيثيات بحث الشكوى وبعد الاطلاع على المرفقات المقدمة وفقا للبيانات والمعلومات وحيث انه لم يتم الاستدلال على صحه ادعاء الشاكي وخلو المستندات من اى دليل يؤكد صحة ما أدعى به الشاكى وعلية تقرر الوزارة عدم استحقاق الشاكي للمطالبة. 

Scroll to Top