لوائح: مدني (استشكاف تنفيذ)

الموضوع: المطالبة بالحكم في المنازعة الموضوعية بالتنفيذ رقم ……/2023

تنفيذ شيكات و الرسوم و المصاريف

 

الوقائع

حيث ان المتنازع ضده سبق وقدم ملف تنفيذ بتاريخ 31-10-2023 بالشيكات محل الطلب والمرفق به افاده البنك المذكور بعدم توفر رصيد كافي. وهو مردود وينكره المتنازع كونه نتيجة عقد قرض مصرفي ولم يتم تصفية الحساب حتى تاريخه وقام البنك منفردا بتقدير المبلغ دون بحث موضوعي ، مما يكون معه الشيك موضوع الدعوي غير متوافر فيه شروط صحة السند التنفيذي.

 

الأسباب

 

أولا : قبول المنازعة شكلا المقرر بنص الماده (667) من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 بشان اصدار قانون المعاملات التجاريه انه ( يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له او عدم كفايته سندا تنفيذيا او لحاملة طلب تنفيذه كليا او جزئيا جبرا ) وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعه فيه الاحكام والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار اليها في الماده.

 

وفي الموضوع / إلغاء القرار الصادر من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل التنفيذ رقم …./2023 تنفيذ شيكات وإلغاء كافة الاجراءات التنفيذية نظراً لعدم صلاحية الشيك سند التنفيذ ليكون سنداً تنفيذياً كونه شيك ضمان لبطاقة الائتمان وليس اداة وفاء

 

وعلى ما نصت عليه المادة(212)

   1 – لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

 

وحيث ان الدين الماثل غير محقق الوجود/

 

 وذلك كما ذكرنا سلفاً انه لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي ، وهذا يعني ان يكون الدين ثابتاً في ذمة المدين؛ لا ديناً محتملاً، ويكون ثابتاً متى ما كان بيد الدائن دليل ظاهر على وجوده، فإذا كان وجود الحق محل شك كبير أو كان الظاهر يدل على انقضاء الحق، فإنه لا يكون محقق الوجود، ويرجع هذا الأمر للسلطة التقديرية للقاضي باعتبارها من مسائل، لما كان ذلك وكان الواقع ان الشيك سند الدعوي محرر على سبيل الضمان للحصول على تسهيلات مصرفية من البنك المتنازع ضده ، وعليه فيكون الدين محل شك في وجوده من عدمه ، مما يفقد معه عنصر من عناصر السند التنفيذي.

 

وحيث ان الدين غير معين المقدار /

 

وكذلك كما استقر دفاعنا في ان الشيك كان ضمانا لعلاقة تسهيلات مصرفية ، وما زال الحساب ساري فانه يصعب تحديد قيمة المديونية الا بعد تصفية الحساب بموجب دعوي موضوعية لبحث الدفعات المسددة . وان ما قام به البنك من الانفراد بتحديد المديونية لا يتوافق وجعله في قوة السند التنفيذي دون بحث موضوعي يكون قد سلك طريقا غير الذي رسمه القانون ، ويكون السند التنفيذي قد افتقر الى احد اركانه وهو ان يكون الدين معين المقدار .

 

وحيث ان الدين غير حال الاداء /

 

ولما كان الشيك محرر على سبيل الضمان لعلاقة تسهيلات مصرفية ، فيكون الدين حال الاداء بعد بحث موضوعي لتحديد المديونية بعد تصفية الحساب ، فانه لا يتفق مع العقل والمنطق ان يكون الدين حال الاداء وما زال الحساب جاري لم يتم تصفيته حتى تاريخه .

 

و من المستقر عليه وفقا لقضاء محكمة التمييز ” ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي و تقدير الأدلة و القرائن و المستندات و الموازنة بينها و الاخذ بما تطمئن اليه منها و اطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ” ( طعن مدني 121 لسنة 2010) 

 

و قضي أيضا ” أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء لدين مستحق على صاحبه قبل المستفيد منه وأن له سبب مشروع، إلا أن ذلك لا يمنع الساحب من إثبات خلاف هذا الأصل بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبباً ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر عنها الشيك ، وأنه ولئن كان استخلاص ذلك كله منوط بمحكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ” ( الطعن رقم 697 لسنة 2019 تجاري) 

 

وحيث ان ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 667 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2022 بقانون المعاملات التجارية والتي تنص على ان يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له او عدم كفايته سندا تنفيذيا ولحامله طلب تنفيذه كليا او جزئيا جبرا، وتتبع في شان تنفيذه والمنازعة فيه الاحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار اليها في هذه المادة.

 

ومن المستقر عليه وفقا لقضاء محكمة التمييز

 

ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق “ (طعن مدني 121 لسنة 2010)

 

و قضي أيضا

” أنـه ولئـنكـانالأصـل s -الشـيك أنـه أداة وفـاء لـدينمسـتحق علـى سـاحبه قبـلالمسـتفيد منه وأنله سـبب مشـروع، إلاـ أنذلـك لاـ يمنـعالسـاحب منإثبـات خلاـف هـذا الأصـلبإثبـات أن

الشيك ليس له سبب أو أن له سبباً ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر عنها الشيك ، وأنه ولئن كان استخلاص ذلك كله منوط بمحكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ” (الطعن رقم 697 لسنة 2019 تجاري) 

 

وحيث ان ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 667 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2022 بقانون المعاملات التجارية والتي تنص على ان يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له او عدم كفايته سندا تنفيذيا ولحامله طلب تنفيذه كليا او جزئيا جبرا ، وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعه فيه الاحكام والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار اليها في هذه المادة .

 

ومن المستقر عليه وفقا لقضاء محكمة التمييز ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق (طعن مدني 121 لسنة 2010)

 

وحيث انه و لما كان ذلك و كان المتنازع قد اقام المنازعة الماثلة بطلب الغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك تأسيسا على ان الشيك سند التنفيذ هو شيك ضمان لقرض حصل عليه المتنازع من البنك المتنازع ضده و حيث ان البنك المتنازع ضده لم ينكر تلك العلاقة الامر الذي يثبت معه لدي المحكمة و هي تراقب صحة السند التنفيذي ان الشيك سند التنفيذ هو شيك ضمان ولما كان التزام المتنازع بقيمة الشيك او جزء منه تتوقف على نتيجة تصفية الحساب بين الطرفين و حساب المسدد و المترصد و الفوائد و هو ما يفقد معه الشيك سند التنفيذ صلاحيته ليكون سندا تنفيذياً و عليه يلتمس المتنازع من المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك و إلغاء إجراءات التنفيذ

 

الطلبات الختامية

يلتمس المتنازع من المحكمة الموقرة الحكم / إلغاء القرار الصادر من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل التنفيذ رقم …./2023 تنفيذ شيكات وإلغاء كافة الاجراءات التنفيذية نظراً لعدم صلاحية الشيك سند التنفيذ ليكون سنداً تنفيذياً كونه شيك ضمان لبطاقة الائتمان وليس اداة وفاء .مع الزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب 

Scroll to Top