قوانين: الإجراءات الجزائية

التحرش الجنسي 

المادة 413 من القانون الجرائم والعقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي ».

Scroll to Top