قانون الاجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022
المادة (245) إجراءات حصول الطعن
- يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك
- إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة
- يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال (8) ثمانية ثمانية أيام من يوم إبلاغه به.
Pages: Page 1, Page 2, Page 3, Page 4, Page 5, Page 6, Page 7, Page 8, Page 9, Page 10, Page 11, Page 12, Page 13, Page 14, Page 15, Page 16, Page 17, Page 18, Page 19, Page 20, Page 21, Page 22, Page 23, Page 24, Page 25, Page 26, Page 27, Page 28, Page 29, Page 30, Page 31, Page 32, Page 33, Page 34, Page 35, Page 36, Page 37, Page 38, Page 39, Page 40, Page 41, Page 42, Page 43, Page 44, Page 45, Page 46, Page 47, Page 48, Page 49, Page 50, Page 51, Page 52, Page 53, Page 54, Page 55, Page 56, Page 57, Page 58, Page 59, Page 60, Page 61, Page 62