أخرى

كيفية تقديم  شكوى عمالية لوزارة الموارد البشرية والتوطين ؟

 

1- المرحلة الأولى: مرحلة تسجيل الشكوى العمالية

عند الاخلال بأحكام القانون وعقد العمل، يمكن لطرفي العلاقة العمالية ( العامل أو صاحب العمل ) سواء في القطاع الخاص أو قطاع العمالة المساعدة، تسجيل شكوى من خلال القنوات التالية التابعة للوزارة دون الحاجة لمراجعة الوزارة:

1 مركز الاستشارات والمطالبات العمالية عبر الرقم 80084

2 الموقع الإلكتروني للوزارة

3 التطبيق الذكي MOHRE UAE

عند تسجيل الشكوى من خلال احدى القنوات المذكورة و تزويدهم بالمعلومات الموضحة أدناه بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة إن وجدت ، ستصل رسالة نصية لطرفي العلاقة العمالية بالرقم المرجعي للشكوى تدعوهم لتسويتها بشكل ودي.

متطلبات العامل

رقم تصريح العمل

رقم جواز السفر

( العمالة المساعدة ) الرقم الموحد

متطلبات صاحب العمل

 رقم المنشأة

( العمالة المساعدة ) الرقم الموحد

 

2 المرحلة الثانية: 

التواصل عن بعد

سيقوم الموظف المختص بالتواصل هاتفياً معكم خلال 14 يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى لبحث الشكوى واتخاذ إحدى الإجراءات التالية:

 

تسوية نهائية:

إصدار تسوية نهائية بين طرفي النزاع دون النظر لقيمة المطالبة

 

قرار نهائي:

إصدار قرار نهائي في الشكوى متى ما كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم

 

إحالة الشكوى للقضاء:

 إحالة الشكوى للقضاء حال تعذر التسوية الودية وقيمة المطالبة تتجاوز 50 ألف درهم

توجيهات عامة:

التنازل عن الشكوى: يجوز للشاكي التنازل عن الشكوى العمالية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80084

عدم الاستجابة: يجوز اغلاق الشكوى حال عدم رد الشاكي على الهاتف خلال الموعد المحدد

إعادة الجدولة: يجوز إعادة جدولة الموعد وفق معطيات بحث الشكوى

 

توضيح قانوني حول تقديم الشكوى:

يكون القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل بالمنازعة في قوة السند التنفيذي و يمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للاجراءات، كما يجوز لأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ اخطاره بقرار الوزارة في المنازعة.

 

في كافة الاحوال، يجب تقديم طلب الغاء تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ الاخطار ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، و في حال عدم الالتزام، يتم استكمال اجراءات الغاء التصريح دون الرجوع لأطراف المنازعة. 

توضيح حول إحالة الشكوى للقضاء:

يجب على كل من تم احالة شكواه التي تتجاوز 50 ألف درهماً إلى القضاء قيدها لدى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ اعتماد الاحالة للقضاء، ويجوز للعامل التقدم بطلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى ويستثنى من ذلك العامل المقيد بحقه شكوى انقطاع عن العمل.

 

في كافة الاحوال، يجب تقديم طلب الغاء تصريح العمل خلال 14 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية حال انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، كما يتم استكمال اجراءات الغاء تصريح العمل دون الرجوع لأطراف النزاع بعد مضي 6 شهر من تاريخ الاحالة للقضاء ويتم إيقاف الغاء تصريح العمل في حال صحة شكوى الانقطاع أو تبين ترك العامل دون الوفاء بالتزاماته التعاقدية ولحين انتهاء ذلك الأثر.

Scroll to Top