حالات يجوز فيها الاعتراض بالاستئناف في الدعاوى اليسيرة:
رغم أن الأصل عدم جواز الاستئناف في الدعاوى اليسيرة، إلا أن
النظام استثنى سبع حالات يجوز فيها الاعتراض وهي:
١- إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص.
٢- إذا رفضت الدعوى لوجود شرط التحكيم.
٣- إذا قرر وقف الدعوى.
٤- إذا حكم بعدم قبولها لعدم تحريرها.
ه- إذا رفعت الدعوى قبل أوانها.
٦- إذا رفض الالتماس شكلًا.
٨– إذا قرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن.