أخرى

حالات يجوز فيها الاعتراض بالاستئناف في الدعاوى اليسيرة:

رغم أن الأصل عدم جواز الاستئناف في الدعاوى اليسيرة، إلا أن

النظام استثنى سبع حالات يجوز فيها الاعتراض وهي:

١- إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص.

٢- إذا رفضت الدعوى لوجود شرط التحكيم.

٣- إذا قرر وقف الدعوى.

٤- إذا حكم بعدم قبولها لعدم تحريرها.

ه- إذا رفعت الدعوى قبل أوانها.

٦- إذا رفض الالتماس شكلًا.

 ٨– إذا قرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

Scroll to Top